0


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 320/1 Given: 551/1 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة مؤتة
قرار محكمة استئناف إربد الشرعية رقم 293/ 2004
تاريخ 5/5/ 2004
اخطأت المحكمة عندما قالت أن المستأنفين قد حصلا على التعويض من الجهة المستأنف عليها ولم تراعي أن الدية من وظائف المحاكم الشرعية وأن التعويض مختلف عن الدية... وأن الضمان غير الدية فالمادة (273) من القانون المدني جعلت ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة والمقصود بذلك الدية بينما المادة (274) نصت على أنه رغماً عما ورد في المادة السابقة كل من أتى فعلاً من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين فالمشرع جعل التعويض غير الدية وحيث أن موضوعنا هو الدية وهو من وظائف المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 105 من الدستور
المواضيع المتشابهه:
- [بحث قانوني موثق] : القتل على خلفية شرف العائلة رؤية شرعية وقانونية
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 714/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2004
- قرار تميز في جريمة القتل العمد قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1016/2008 (هي
- القتل القصد و القتل العمد و العذر المخفف قرار تمييز جزاء رقم 831/2004
- تحقق السببية في القتل العمد و جريمة الاعتداءقرار تمييز جزاء 330/2004
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات