قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1059/ 2004- 60356
تاريخ 15/ 2004 .


إن الدية ليست تعويضاً وإنما هي عقوبة في مقابل النفس وتعويض معاً، كما أن التعويض المحكوم به للمستأنف عليهم بدية مورثهم على المستأنفة والمصدق تمييزاً لا يمنع القضاء للمستأنف عليهم بدية مورثهم في دعوى شرعية أمام المحاكم الشرعية ولا يعتبر الحكم بتعويض لهم دفعاً لاستحقاقهم الدية حيث نصت المادة (273) من القانون المدني الأردني »..« في حين نصت المادة (274) منه ».. « وجاء في المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رؤي التفريق بين المال الذي يجب بسبب الجناية وهو الدية أو الأرش وبين التعويض عن الضرر ففي الحالة الأولى إنما يستحق الدية على النفس أو ما دونها المجني عليه أو ورثته الشرعيون حسب الأحكام الشرعية وفي الحالة الثانية يجوز للمتضررين المشار إليهم ولو من غير الورثة أن يطالبوا أما بالتعويض على قدر ما أصابهم من ضرر حسبما ذكر في المادة (267) من هذا القانون رعاية للمصالح المرسلة.
ومؤدى هذا أن التعويض غير الدية وأن الحكم بالتعويض لا ينافي المطالبة بالدية والحكم له


المواضيع المتشابهه: