1


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 320/1 Given: 551/1 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة مؤتة
قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1059/ 2004- 60356
تاريخ 15/ 2004 .
إن الدية ليست تعويضاً وإنما هي عقوبة في مقابل النفس وتعويض معاً، كما أن التعويض المحكوم به للمستأنف عليهم بدية مورثهم على المستأنفة والمصدق تمييزاً لا يمنع القضاء للمستأنف عليهم بدية مورثهم في دعوى شرعية أمام المحاكم الشرعية ولا يعتبر الحكم بتعويض لهم دفعاً لاستحقاقهم الدية حيث نصت المادة (273) من القانون المدني الأردني »..« في حين نصت المادة (274) منه ».. « وجاء في المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رؤي التفريق بين المال الذي يجب بسبب الجناية وهو الدية أو الأرش وبين التعويض عن الضرر ففي الحالة الأولى إنما يستحق الدية على النفس أو ما دونها المجني عليه أو ورثته الشرعيون حسب الأحكام الشرعية وفي الحالة الثانية يجوز للمتضررين المشار إليهم ولو من غير الورثة أن يطالبوا أما بالتعويض على قدر ما أصابهم من ضرر حسبما ذكر في المادة (267) من هذا القانون رعاية للمصالح المرسلة.
ومؤدى هذا أن التعويض غير الدية وأن الحكم بالتعويض لا ينافي المطالبة بالدية والحكم له
المواضيع المتشابهه:
- الغاء قرار اداري بالابعاد والحكم بالتعويض - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات)
- [حكم تمييز حقوق] : لا يشترط الانذار او الاعذار في المطالبة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية
- [حكم تمييز حقوق] : لا يجوز المطالبة بالتعويض الذي لم يتم الاعتراض عليه حين الاستئناف
- [حكم تمييز حقوق] : المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية في حال كان العقد باطلا
- [حكم تمييز حقوق] : اختلاف سبب المطالبة بالتعويض يقضي بامكانية التعويض عن كل سبب
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات