قرار محكمة استئناف عمان رقم 2200/ 2004- 61497
تاريخ 26/ 12/ 2004.


إن هناك فرقاً بين التعويض المدني عن الضرر وبين الدية الشرعية أو الأرش فقد قررت المادة (273) من القانون المدني (...) وورد في المادة (274) من القانون المدني (.. ) وقد وضحت المذكرة الإيضاحية ما المقصود من هاتين المادتين وهو أن المقصود بالأولى الدية للورثة والمقصود بالثانية التعويض للورثة ولسائر المتضررين .


المواضيع المتشابهه: