0


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 320/1 Given: 551/1 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة مؤتة
قرار محكمة استئناف عمان رقم 2200/ 2004- 61497
تاريخ 26/ 12/ 2004.
إن هناك فرقاً بين التعويض المدني عن الضرر وبين الدية الشرعية أو الأرش فقد قررت المادة (273) من القانون المدني (...) وورد في المادة (274) من القانون المدني (.. ) وقد وضحت المذكرة الإيضاحية ما المقصود من هاتين المادتين وهو أن المقصود بالأولى الدية للورثة والمقصود بالثانية التعويض للورثة ولسائر المتضررين .
المواضيع المتشابهه:
- [استئناف شرعي] : دية شرعية بسبب القتل بالتسبب - قرار رقم 293/2004
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 2004/184 نتيجة انتخاب الهيئة الادارية للجمعية
- تظلمات أعضاء السلطة القضائية (قرار 2) - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
- [مقالة قانونية موثقة] : محكمة امن الدوله اعتداء على استقلالية القضاء وخروج على مبدأ الفصل بين السلطات
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 714/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2004
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات