قرار تمييز حقوقي رقم 874-1989

1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

المواضيع المتشابهه: