القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور

قرار
تفسيري رقم 2 لسنة 2008 ( تفسيردستور ) المنشور على الصفحة 1558 من عدد الجريدةالرسمية رقم 4903 تاريخ 30/4/2008 اجتمعالمجلسالعاليفيمبنىمجلسالامةللنظرفي طلب التفسيرالذي ورد فيكتابدولةرئيسالوزراء ( د أ -6457 ) تاريخ 9/4/2008 الموجه الىدولةرئيسمجلسالاعيان / رئيسالمجلسالعالي ، المتضمنما يلي : ( ... قرر مجلسالوزراءفيجلستهالمنعقدةبتاريخ 1/4/2008 ، انيطلبالتفسيرمنالمجلسالعاليلتفسيرالدستوروعلىالنحوالتالي : ( هلتجيزاحكامالدستورلمجلسالنوابانيحيل الى النائبالعاممباشرة ، اذا وجد فيالتقريرالسنويالذييقدمهرئيسديوانالمحاسبة ، مخالفاتمرتكبة مما اشارتاليهالمادة (22) منقانونديوانالمحاسبة ، امانمجلسالنوابيخاطبرئيسالوزراءبهذاالشأن ) . للاجابةعنالسؤالالذيتضمنه طلب التفسير ، يجد المجلسالعالي انه لابدمناستقصاءالنصوصالدستوريةالتيحددتاختصاصاتوصلاحياتمجلسالنواب ، وعلاقتهمعالسلطةالتنفيذية ، اخذينبالاعتبار انه منالقواعدالدستوريةالجوهريةالمتفقعليهافقهاوتشريعاوقضاء ، انالدستورهوالمرجعالوحيدالذييحدداختصاصاتالسلطاتواسلوبممارستها لها ، وانهلايجوزاضافةاياختصاصاتجديدةلايةسلطةدستورية غير الاختصاصاتالتينصالدستورعليها ، كما انه لايجوزالتعدي على الصلاحياتالدستوريةلايةسلطةاوالانتقاصمنهااوالمشاركةفيهامن قبل اية جهة اخرى . فعندماينيطالدستوربسلطةمنالسلطاتاختصاصاتمحددةاوصلاحيةمعينة ، امتنع على السلطاتالاخرىممارسة هذاالاختصاصاو هذه الصلاحية ، اذ انه لايؤخذفيالقواعدوالاحكامالدستوريةبالقاعدةالمأخوذ بها فيالاحكاموالقواعدالمدنيةالقائلة ( انالاصلفيالامورالاباحةمالم يرد دليلالتحريم نصا اودلالة ) . ومن استعراضالنصوصالدستورية نجد انهااناطتبمجلسالنوابالاختصاصاتوالصلاحياتالتالية : أولا : الاختصاصالتشريعي : وهذاالاختصاصيتمثلفي : أ. حقمجلسالنوابفيقبولمشروعاتالقوانينالتييعرضهاعليهرئيسالوزراءاوتعديلهااورفضها ( المواد 25 ، 91 - 93 منالدستور ) . ب. حقمجلسالنوابباقراراوتعديلاو رفض القوانينالمؤقتة ( المادة 94 منالدستور ) . ج. حقمجلسالنوابباقتراحالقوانين على الحكومةوالطلباليهاصياغةمشروعاتالقوانينالمقترحةوتقديمهالهحسبما جاء فيالمادة ( 95) منالدستور . د. صلاحيةالمجلسفي وضع انظمةداخليةلضبطوتنظيماجراءاته على انتعرض هذه الانظمة على جلالةالملكللتصديقعليها (المادة 83 منالدستور ) . ثانيا : اناطالدستورفيالمواد ( 51 ، 53 ، 54 ، 96 ) بمجلسالنوابصلاحيةالرقابة على الحكومةومساءلتهامسؤوليةمشتركةعنالسياسةالعامةللدولة ، اومساءلةكلوزيرعناعمالوزارته ، وخولكلنائبالحق بان يوجه الى الوزراءاسئلةواستجوابات حول اي امرمنالامورالعامةوفاقا لما هومنصوصعليهفيالنظامالداخليللمجلس . وللمجلسبموجب هذه الموادالدستوريةالحقبطرحالثقةبالحكومةاوبأحدوزرائها ، وله انيقرر عدم الثقة بها اوبوزيراواكثرمنهابالاكثريةالمطلقةمنمجموع عدد اعضائه . ثالثا : خولتالمادة (56) منالدستورمجلسالنوابحقاتهامالوزراء حول ماينسباليهممنجرائمناتجةعنتأديةوظائفهم ، بما في ذلك جمع الادلة ، والتحقيق ، والاحالة الى المحاكمةامامالمجلسالعالي ، وان يعينمناعضائهمنيتولىتقديمالاتهاموتأييدهامامالمجلسالعالي . وبماانالدستورلميخولمجلسالنواب اية صلاحيةاواياختصاصلملاحقةمرتكبيالجرائممن غير الوزراءواحالتهم الى النيابةصاحبةالاختصاصبملاحقةمرتكبيالجرائموالتحقيقمعهموجمعالادلةبمجردعلمهابوقوعاية جريمة دون حاجة الى طلب الملاحقةمنمجلسالنواباو اية جهة اخرى ، فاننانقررجوابا على السؤالالواردفي طلب التفسيرما يلي : اولا : اذاكانتالمخالفاتالتيتضمنهاالتقريرالذييقدمهرئيسديوانالمحاسبةمنسوبة الى وزيروتشكلجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيقانونمحاكمةالوزراء رقم ( 35 لسنة 1952 ) فمجلسالنوابهوصاحبالصلاحيةبملاحقةالوزيروالتحقيق معه وجمعالادلةواتهامه بما اسنداليهوعلىالمجلسانيعينمناعضائهمنيتولىتقديمالاتهاموتأييدهواحالةالوزيرليحاكمامامالمجلسالعالي . ثانيا : اما اذا كانتالمخالفاتوالجرائمالتيتضمنهاتقريرديوانالمحاسبةمنسوبة الى غير الوزراءفيجوزلمجلسالنواباحالتها على رئيسالوزراءلاتخاذالاجراءاتالتيتستوجبهاالتشريعاتالنافذةواعلاممجلسالنواب ، وذلك لان مجلسالوزراءهوالذييتولىبموجبالمادة ( 45 منالدستور ) ادارةجميعشؤونالدولةالداخليةوالخارجية ، باستثناءماقد عهد اويعهدبهمن تلك الشؤونبموجبالدستوراوايتشريع اخر الى شخص اوهيئةاخرى ، ولا يجوزلمجلسالنوابانيطلبمنالنيابةالعامةمباشرةالتحقيقفي تلك الجرائم لان الدستورلميخوله هذه الصلاحية . هذا مانقررهبالاجماعبشأنالتفسيرالمطلوب . قرار صدر يوم السابع عشر من شهر ربيعالاخر عام 1429 هجريةالموافقللثالثوالعشرينمن شهر نيسان سنة 2008 ميلادية .

المواضيع المتشابهه: