عمان - - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان مجلس الوزراء احال التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية الى اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع، في ضوء ملاحظات ابداها المجلس على تلك التعديلات، بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
واضاف الخوالده في تصريح لـ» الرأي» ان تعديلات النظام سيناقشها ديوان التشريع لاعدادها بالصيغة القانونية تمهيدا لاستكمال اجراءات صدورها.
وعلمت الرأي حسب مصادر حكومية ان التعديلات ستشمل 21 مادة من النظام الحالي جاءت بعد الاعتراضات التي طالت هذا النظام.
وتنشر « الرأي « أبرز التعديلات على النظام ومنها النصوص المتعلقة بالاجازة المرضية لموظفي الخدمة المدنية ، حيث نص التعديل المقترح على المادة 111 على انه اذا كانت الاجازة المرضية اكثر من اسبوع واقل من شهر لا تخصم مدة الاجازة من رصيد اجازات الموظف السنوية او من راتبه اذا استنفد اجازاته بشرط ان تكون مقرونة بتقرير طبي من اللجان المختصة.
وكانت نقابة المعلمين أبدت احتجاجا على نصوص النظام المتعلقة بالاجازة المرضية وعلى اثرها اوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بدراسة امكانية تعديل هذه النصوص.
وبررت النقابة مطالبها كونه لا يوجد لدى المعلمين رصيد اجازات سنوية حيث يتمتع المعلم باجازتين «الصيفية والشتوية» فقط.
وابرز التعديلات المقترحة على النظام الحالي اضافة الوظائف الصحفية الى التعريفات والمهام التي تتولاها الفئة الاولى ونصت على ان تتولى الفئة الاولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل وإجراءاته.
كما تكون مهام وظائف هذه الفئةالقيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية والصحفية وما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
وبحسب التعديلات لايستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لايمارس فيها عمله فعلياً أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية او دون عذر مشروع.
ووسعت التعديلات نطاق العلاوة العائلية للموظفة حيث اصبحت تدفع في اي من الحالات التالية وهي اذا كان زوجها مقعدا بشكل دائم او كانت ارملة معيلة لاولادها او كانت مطلقة معيلة لاولادها على ان تقدم ما يثبت ذلك سنويا.
وبحسب التعديلات يبدأ منح الموظف علاواته اعتبارا من تاريخ مباشرته لعمله سواء عن طريق التعيين او النقل او الترفيع او تعديل الوضع بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
والعلاوات التي تمنح للموظف كما نص عليها النظام: علاوة فنية، علاوة إشرافية، علاوة مؤسسة، علاوة موقع العمل، أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وبحسب النظام تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها.
واضافت التعديلات النص التالي على النظام اذا قرر مجلس الوزراء التعيين على احدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها يقوم المرجح المختص بالتنسيب بذلك التعيين بتوقيع العقد.
وفقا للتعديلات فانه يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة المستحقه شريطة اجادة القراءة والكتابة وفقا لسلم الرواتب والدرجات وتحدد مجموعات الوظائف النوعية ومستوياتها وشروط اشغالها بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية.
وألغت التعديلات عبارة «الا اذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير « الواردة في الفقرة د من المادة 68.
كما ألغت التعديلات الفقرة ح من نفس المادة والاستعاضه عنها بالنص التالي « الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام بما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل «.
والمادة 68 من النظام حظرت الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق،الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورعنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته
وتنص المادة 76 فقره (أ) من النظام ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الاول من السنة التي يتم فيها التقييم على أن تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
وألغى التعديل نص الفقرة (ب) من نفس المادة واستعاض عنها اذا تبين للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الكشف وجود اخطاء في جمع علامات التقرير السنوي للموظف تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية للنظر في طلب الدائرة وترفع توصياتها الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب.
واجاز التعديل ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط منها أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز ) وان لايقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيدجدا)، ولم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام.
واستثنت التعديلات شروط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة جيد جدا عن اخر تقريرين سنويين بدرجة ممتاز موظفو الدوائر الذين لم تكن انظمتهم الخاصة تنص على تقارير سنوية قبل بداية عام 2012 والموظفين الذين خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاصول على ان لا تقل عن درجة جيد جدا.

المواضيع المتشابهه: