بسم الله الرحمن الرحيم


يعتبر ركن الشروط غير المألوفة من الشروط المهمة في العقد الإداري حيث تبرز أهميته كونه يضفي على العقد السمة الإدارية.
فهو يرجح الصفة الإدارية للعقد عندما يصعب تحديده في حالة الاعتماد على ركن المرفق العام.
وله دور فاعل في تحديد الصفة الإدارية لبعض العقود،كعقود المرافق العامة الاقتصادية وشركات الاقتصاد المختلط.
إلا إن رجال القضاء وفقهاء القانون لم يعطوا تعريفا محددا لمصطلح (الشروط الاستثنائية)،ويعود ذلك إلى أن وضع نظرية للشروط الاستثنائية من الصعوبة بمكان لاختلاف طبيعة الشروط الاستثنائية التي اعتبرها القضاء الإداري.
كما أن من حاول التعريف لم يعط تعريفا دقيقا لهذه الشروط يمكن من خلاله استخلاص تعريف واضح لها.
يتضح ذلك من خلال قراءة بعض أحكام القضاء الفرنسي و السوري و المصري وما ذكره فقهاء القانون حول مفهوم الشروط الاستثنائية.
فالقضاء الفرنسي عَرَّفَ الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص بأنها:" تلك الشروط التي تمنح المتعاقدين حقوقا أو تضع على عاتقهم التـزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يمكن أن يقبلها من يتعاقد في نطاق القوانين المدنية أو التجاري".
كما عَرَّفَتها محكمة التنازع الفرنسي" بأنها تلك الشروط المختلفة بطبيعتها عن تلك التي يمكن أن يتضمنها عقد مشابه في القانون الخاص".
أما فقهاء القانون فقد ذهب (شابي)،إلى إن الشروط الاستثنائية هي التي تكون باطلة في القانون الخاص ولا يمكن للأفراد أن يضمنوها عقودهم.
أما (فالين)،فيرى أنها الشروط التي لا توجد عادة في عقود الأفراد، إما لأنها باطلة لمخالفتها لنظام العام أو لأنها أدرجت في العقد من قبل السلطة العامة لاعتبارات الصالح العام والتي غريبة عن الأشخاص الخاصة عند إبرام العقد.
أما(فيدل)،فيرى أن الشروط الاستثنائية في العقد الإداري هي الشروط الاستثنائية في عقود القانون الخاص، وأن الشروط غير المألوفة هي التي يكون موضوعها منح المتعاقدين حقوقا أو تحملهم بالتزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يحق للمتعاقدين الاتفاق عليها بحرية في ظل القوانين المدنية والتجارية،
أما(لامارك)،فيرى أنها تلك الشروط المستحيلة في عقود الأفراد.
أما عن فقهاء القانون الإداري في مصر،فإن الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي يرى أن هناك أفكاراً أساسية وقرائن يمكن الاستدلال منها على الشروط الاستثنائية،مثل الشروط التي تتضمن امتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر،وكذلك الشروط التي تخول المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير،أو الإحالة إلى دفاتر شروط معينة،والتي تتضمن شروطا استثنائية في مواجهة الغير،أو اشتراك المتعاقد مع الإدارة مباشرة في تسيير المرفق العام،أو شرط جعل الاختصاص بنظر النزاع للقضاء الإداري إذا كانت طبيعة العقد غير واضحة،وهذا الشرط يعتبر العامل الحاسم في إبراز صفة العقد الإدارية،ويذهب الدكتور توفيق شحاتة إلى مفهوم الشروط الاستثنائية كما رآها (شابو) أما الدكتور ثروت بدوي فيذهب إلى مفهوم الشروط الاستثنائية كما رآها (فالين).
أما الفقه السوري فقد عرف الدكتور عبدالله طلبه الشروط الاستثنائية على أنها ((الشروط الاستثنائية غير المألوفة في العقود المدنية هي تلك الشروط التي تحمل الطابع الإداري والتي تعتبر خاصة بالحقوق المدنية)) ويرى أن العقد لا يعد عقداً إدارياً إلا اذا أبرمته الادارة بهدف تسيير نشاط مرفق عام مستخدمة فيه وسائل القانون الإداري وأساليبه.


المواضيع المتشابهه: