بسم الله الرحمن الرحيم




الجزء الثاني

المادة 42:

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة. بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة 43:

  1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
  2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
  3. ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا" واحدا" من بين رعاياها.
  4. يجري الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء هذه الإتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين.ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا" ألفبائيا" بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا" الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية.
  5. تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الإجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا" قانونيا" لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
  6. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أنّ مدة ولاية خمسة من أعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الخمسة بالقرعة.
  7. اذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا" آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا" بموافقة اللجنة.
  8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
  9. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
  10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، اذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا" بموافقة الجمعية العامة.
  11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
  12. يحمل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا" لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

المادة 44:

  1. تتعهد الدول الأطراف بان تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
    1. في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرق المعنية :
    2. وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات .

  2. توضع التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية أن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب ، ويجب أن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .
  3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة ان تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها .
  4. يجوز للجنة ان تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
  5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن أنشطتها .
  6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة 45:

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

  1. يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما"، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
  2. تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما"، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا" للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
  3. يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. د– يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا" بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية. وتبلّغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.


المواضيع المتشابهه: