بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الثالث

المادة 46:

يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول .
المادة 47:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة48:

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة 49:

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمـام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
  2. الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق او الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها .

المادة 50:

  1. يجوز لأي دولة طرف ان تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقرار .
  2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة تقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين .
  3. تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة 51:

  1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
  2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .
  3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام . المادة 52: يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار .

المادة 53:

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة 54:

يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وشهادة على ذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .



المواضيع المتشابهه: