بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الأول مبادئ عامة
المادة 1
الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2
1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
3. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.
4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 3
تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).
المادة 4
1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.



المواضيع المتشابهه: