بسم الله الرحمن الرحيم



الجزء الثاني
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 5
1. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 عضواً.
2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
3. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.
4. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.
5. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.
6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
المادة 6
1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.
2.
(أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛
(ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛
(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.
3. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.
المادة 7
1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
(أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛
(ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
(ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛
(د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:
(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛
(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛
(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.
المادة 8
في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
المادة 9
ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 1(د) من المادة 7.
المادة 10
1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
(أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.
3. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.



المواضيع المتشابهه: