بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء السابع
أحكام ختامية
المادة 27
1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.
2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 28
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 29
تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
المادة 30
لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 31
لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.
المادة 32
لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.
المادة 33
1. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.
2. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.
3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 34
1. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2. يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.
3. تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.
المادة 35
يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، رهناً بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.
المادة 36
على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:
(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛
(ب) الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.
المادة 37
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.



المواضيع المتشابهه: