بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الثالث
حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 8
-1 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية.
-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.
المادة 9
يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
المادة 10
لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 11
-1 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.
-2 لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
-3 لا يعتبر أن الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.
-4 لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة أو قسرا ".
أ- أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز.
ب- أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أورفاهيته،
ج- أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا على رعايا الدولة المعنية.
المادة 12
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليما.
-2 لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،
-3 لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إ ّ لا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.
-4 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.
المادة 13
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل.
-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها.
-3 تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة :
أ- لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم
ب- لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة
ج- لغرض منع أية دعاية للحرب
د- لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
المادة 14
لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات.
المادة 15
لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى تعويضا عادلا وكافيا.
المادة 16
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
-2 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
-3 أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون.
-4 لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إ ّ لا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.
-5 يبّلغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبّلغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه إليهم.
-6 يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
-7 في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى:
أ- تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك,
ب- يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة.
ج- يُحاط الشخص المعني علما، دون إبطاء بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا.
-8 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.
-9 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم صورة غير قانونية حق نافذ في التعويض.
المادة 17
-1 يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حيتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية.
-2 يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إ ّ لا في ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن.
-3 يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا.
-4 يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذا لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. ويعزل الأحداث المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني.
-5 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين في أن يزورهم أفراد أسرهم.
-6 إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماما بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر.
-7 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وفقا للقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدولة الموجودين في نفس الوضع
-8 إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك.
المادة 18
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقا للقانون.
-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون.
-3 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى:
أ- إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها.
ب- إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم.
ج- محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له,
د- محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها، وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة.
ه-قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاه عنهم بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم.
و- الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة في المحكمة.
ز- عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون.
-4 في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.
-5 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون.
-6 حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين يُنّقض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئا إلى ذلك الشخص.
-7 لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أُدين به أو بُرئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية.
المادة 19
-1 لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو أفعال لم يكن يش ّ كل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص.
-2 تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل.
المادة 20
-1 لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي.
-2 لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إ ّ لا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح.
المادة 21
ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى الأراضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.
المادة 22
-1 لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر ويُب ّ ت في كل قضية طرد على حدة.
-2 لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إ ّ لا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون.
-3 يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.
-4 يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريهما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد.
-5 يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية.
-6 في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معّلقة.
-7 دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئة.
-8 في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز أن يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره.
-9 لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له.
المادة 23
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء، إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق.
المادة 24
لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصا أمام القانون.
المادة 25
-1 يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي:
أ- شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية.
ب - شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدام، والتقيدات المفروضة على العمل في المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من شروط الاستخدام.
-2 ليس من المشروع الانتقاص في عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشارة إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
-3 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان أ ّ لا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل.
المادة 26
-1 تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في :
أ- المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون، بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.
ب- الانضمام بحرية إلى اية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.
ج- التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر.
-2 لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة 27
-1 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
-2 في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدول المعني بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.
المادة 28
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.
المادة 29
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على جنسية.
المادة 30
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة العمل.
المادة 31
-1 تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.
-2 يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد.
المادة 32
يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية.
المادة 33
-1 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبّلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسبما تكون الحال، بما يلي:
أ- حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية
ب- شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة في الدولة المعنية، والمسائل الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من الرسميات في تلك الدولة.
-2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء.
-3 تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها.
المادة 34
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول.
المادة 35
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية.



المواضيع المتشابهه: