بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الرابع
حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي
المادة 36
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث.
المادة 37
من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط.
المادة 38
تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دول العمل في ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التي يتم بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه.
المادة 39
-1 يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقامتهم بها.
-2 لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 40
يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح. لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطية لصالح الأمن الوطني والنظام العام، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة 41
-1 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن يُنتخبوا في الانتخابات التي ُتجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها.
-2 تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق.
المادة 42
-1 تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن ُتراعى، سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية.
-2 تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.
-3 يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها.
المادة 43
-1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
ب- إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين.
ج- إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين,
د- إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار،
ه- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
و- إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية،
ز- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها.
-2 تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما تأذن بها دولة العمل، بالمتطلبات المناسبة.
-3 لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة.
المادة 44
-1 تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين.
-2 تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير المتزوجين.
-3 تنظر دول العمال، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين.
المادة 45
-1 يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:
أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
ب- إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها.
ج- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات.
د- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها.
-2 تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة المحلية.
-3 تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا.
-4 لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنِشأ عند الاقتضاء.
المادة 46
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبها فيما يتعلق بأمتعته الشخصية والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يُتقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته، وذلك:
أ- لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة،
ب- لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل،
ج -لدى مغادرة دولة العمل نهائيا
د- لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.
المادة 47
-1 للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقا للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المنطبقة.
-2 تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات.
المادة 48
-1 دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل:
أ- لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد إرهاقا مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة،
ب- يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو في أية بدالات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدالات الضريبية المتعلقة بالمعالين من أفراد أسرهم.
-2 تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
المادة 49
-1 حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر.
-2 العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.
-3 لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون خلالها استحقاقات بطالة.
المادة 50
-1 في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لمّ شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، وتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة.
-2 تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل.
-3 لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات لثنائية أو المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة.
المادة 51
العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سُمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل.
المادة 52
-1 يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية:
-2 يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر:
أ- أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في التشريع الوطني.
ب- أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات.
-2 يجوز أيضا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن:
أ- أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة ف تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين.
ب- أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز خمس سنوات.
-4 تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح له بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل لحسابه الخاص. وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في دولة العمل.
المادة 53
-1 يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاط يزاولونه مقابل أجر، بنفس الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 52 من هذه الاتفاقية.
-2 فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية على العمال الأخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة.
المادة 54
-1 يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من هذه الاتفاقية، بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث:
أ- الحماية من الفصل،
ب- استحقاقات البطالة
ج- الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة،
د- إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل آخر، رهنا بالمادة 53 من هذه الاتفاقية.
-2 إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية .
المادة 55
يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة بذلك التصريح، التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا النشاط مقابل أجر.
المادة 56
-1 لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من دولة العمل إ ّ لا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة في الجزء الثالث.
-2 لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل.
-3 عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات الإنسانية وطول المدة التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل.



المواضيع المتشابهه: