بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الخامس
الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 57
تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه.
المادة 58
-1 يحق لعمال الحدود، كما هم معرّفون في الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك الدولة.
-2 تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال حدود.
المادة 59
-1 يحق للعمال الموسميين، كما هم معرًفون في الفقرة 2 (ب) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب.
-2 تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادة 60
يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 3 (ه) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.
المادة 61
-1 يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معًرفون في الفقرة 3 (و) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43 ، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1 ب من المادة 45 ، والمواد 53 إلى 55
-2 إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
-3 رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع في هذا الشأن.
-4 دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.
المادة 62
-1 يحق لعمال الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في الفقرة 3 (ز) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43 ، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع, الإسكان الاجتماعي، والمادة 53 والفقرة 1 د من المادة 54 -2 يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال. المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53
المادة 63
-1 يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرًفون في الفقرة 3 (ح) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إ ّ لا على العمال الحائزين لعقد عمل.
-2 مع عدم الإخلال بالمادتين 53 و 79 من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله.



المواضيع المتشابهه: