بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء السادس
تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم
المادة 64
-1 تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.
-2 ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية.
المادة 65
-1 تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي:
أ- وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة،
ب- تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة.
ج- توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة،
د- توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
-2 تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
المادة 66
-1 رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية:
أ- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات.
ب- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين.
ج- هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.
-2 رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات المذكورة.
المادة 67
-1 تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي.
-2 فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشأ.
المادة 68
-1 تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي:
أ- تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا.
ب- تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها.
ج- تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.
-2 تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم.
المادة 69
-1 تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة.
-2 كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية.
المادة 70
تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معايير الملائمة الصحية والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.
المادة 71
-1 تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ.
-2 فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذ المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع.



المواضيع المتشابهه: