بسم الله الرحمن الرحيم



الجزء السابع
تطبيق الاتفاقية
المادة 72
-1 (أ) لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة").
(ب) عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيقة والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية.
-2 (أ) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
(ب) ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.
-3 يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحين.
-4 يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
-5 (أ) يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
(ب) يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة.
(ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.
-6 إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة.
-7 يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية.
-8 يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد تقررها الجمعية العامة.
-9 يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 73
-1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وذلك:
أ- في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب- ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.
-2 تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفع موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.
-3 تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.
-4 توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.
المادة 74
-1 تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.
-2 يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.
-3 كما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة الأخرى فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء هذه التقارير التي قد تدخل في نطاق اختصاصها.
-4 يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
-5 تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في جتماعات اللجنة.
-6 للجنة أن تدعو ممثلي الوكالات المتخصصة الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك الجهات.
-7 تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.
-8 يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العمل الدولي، وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.
المادة 75
-1 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي،
-2 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين،
-3 تجتمع اللجنة مرة كل سنة في المعتاد،
-4 تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
المادة 76
-1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إ ّ لا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانان تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالي:
أ- إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع, إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة.
ب- إذا لم تسو المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
ج- لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إ ّ لا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذ رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية مطول بصورة غير معقولة.
د- رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية,
ه- تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل بموجب هذه المادة.
و- للجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)، تزويدها بأية معلومات ذات صلة.
ز- يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة،
ح- تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالي :
1" في حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، تقصر اللجنة " تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه,
2" في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدم اللجنة في تقريرها " الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان، وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما. وفي كل مسألة، يُرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
-2 يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 77
-1 يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدّعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.
-2 تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت إنها تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسالة أو أنها تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
-3 لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
أ- أن المسألة نفسها لم ُتبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
ب- وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في الأحوال التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال.
-4 رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويُدعى أنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.
-5 تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
-6 تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل المقدمة إليها بموجب هذه المادة.
-7 تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد.
-8 تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 78
تطبق أحكام المادة 76 من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في المجال الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في الاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.



المواضيع المتشابهه: