بسم الله الرحمن الرحيم


الجزء الثامن
أحكام عامة
المادة 79
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم القانوني ومعاملتهم معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تخضع الدول الأطراف للقيود المبينة في هذه الاتفاقية.
المادة 80
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية.
المادة 81
-1 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب :
أ- القانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطراف.
ب- أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
-2 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحقوق أو الحريات المبينة في هذه الاتفاقية.
المادة 82
لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يسمح بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو تنازلهم عن أي من الحقوق المذكورة. ولا يمكن، بمقتضى عقد، الانتقاص من الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام هذه المبادئ.
المادة 83
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام بما يلي:
أ- تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص ُتنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
ب- تأمين قيام السلطات القضائية أو ا لإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء.
ج- ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف متى منحت.
المادة 84
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
الجزء التاسع
أحكام ختامية
المادة 85
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 86
-1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وهي خاضعة للتصديق.
-2 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة.
-3 تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 87
-1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام.
-2 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دول تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 88
لا يجوز لأي دولة مصدًقة على هذه الاتفاقية أو منضمة إليها أن تستثني أي جزء من الاتفاقية من التطبيق، أو تستثني، دون الإخلال بالمادة 3، أي فئة معينة من العمال المهاجرين، من تطبيقها.
المادة 89
-1 لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
-2 يصبح هذا الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة اثني عشر شهرا على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
-3 لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأي شكل باستمرار النظر في أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.
-4 بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 90
-1 بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف أن تقدم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها أم لا. وفي حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
-2 يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
-3 متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 91
-1 يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول.
-2 لا يقبل أي تحُفظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية.
-3 يمكن في أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغه في حينه إلى جميع الدول. ويسري هذا الإشعار اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 92
-1 يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2 لكل دول طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أصدرت إعلانا من هذا القبيل.
-3 لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 93
-1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
-2 يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.



المواضيع المتشابهه: