المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله كامل محادين
رأيي يذهب الى انه نعم يعد بيعا بالنموذج .اذ تقضي القواعد العامة على وجوب تعيين محل العقد تعيينا نافيا للجهالة . وتختلف طريقة التعيين تبعا لنوع المحل فيما اذا كان شيئا مثليا او قيميا . وفيما اذا كان موجودا في مجلس العقد او غير موجود.
وقد ذهب الفقه الى تعريف النموذج على انه عبارة على عينة من المبيع . وهو (عادة) ما يكون جزءا من المبيع او المبيع في صورة مصغرة... ومن تعريف الفقه هذا نجد انه قال عادة اي لم يقصر شكل النموذج على هاتين الصورتين . مما يحدو بنا الى الاجتهاد . والحاق الكاتالوج بهذه الصور لاتحادهما في العلة اي اننا قسناه على صور النموذج التي عرفها الفقه . وتواتر العرف عليها . والعلة لقياسنا هذا هو انهما يؤديان ذات الغرض وهو تعيين محل العقد تعيينا نافيا للجهالة .
وعلاوة على ذلك فمصطلح الكتالوج قد ينصرف مدلوله الى الجزء من المبيع . كمن يذهب الى محل لبيع السجاد فنجد كاتالوجات من تلك الانواع المختلفة من السجاد على شكل قطع صغيرة من هذا السجاد وعادة ما يكون المصنع قد اعدها.
وكذا ينصرف مدلول الكتالوج الى ذلك المنشور الورقي او قد يكون الكترونيا على شكل اقراص مدمجة وما الى ذلك . ويكون هذا قد احتوى وصفا دقيقا من المبيع . صوره . الوانه . وزنه . ومميزاته... وايضا قد يحتوي على اسم او رقم الموديل او وسم لهذا الموديل مما لا يدع مجالا للشك باختلافهما .
وعلبه فتكون الاجابة نعم . وهذا اجتهادي الشخصي . ولا ادري اذا ما كان للفقه او القضاء راي في ذلك . والله الموفق
المفضلات