خطبة
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1038
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين .

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى

============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .

============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 2
حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع .

============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 2
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 30
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت يشاء ، خصوصاً و أنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن إذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، بإعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنهما أستقلالاً تاماً ، و كانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض .
( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )


المواضيع المتشابهه: