لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان الموقرة
مرافعة وكيل المدعي
في الدعوى ذات الرقم

ملخص وقائع الدعوى
صاحب الشرف الرفيع ،،،

تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعى عليه الأول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني بإبرام "اتفاقية شراء قطعة أرض" ذات الرقم ( ) حوض ( ) من أراضي ( ) من أراضي جنوب عمان وما عليها من بناء بموجب اتفاقية خطية جرى تنظيمها خارج دائرة الأراضي والمساحة، وقد استلم المدعى عليه الأول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار بموجب الشيك رقم () المسحوب من قبل المدعي على البنك التجاري الأردني بتاريخ 24\9\2013 لمصلحة المدعى عليه الأول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني، فطالب المدعي المدعى عليهما برد المبلغ المذكور لعدم اتمامهما الواجبات المتفق عليهما في الإتفاق إلا أنهما لم يقوما برد المبلغ المذكور إليه، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

في بينات الدعوى
صاحب الشرف الرفيع ،،،
في بينات المدعي:
لقد تقدّم المدعي ببيناته الخطية المؤيدة لدعواه ضمن المدة القانونية، متمثلة بالنسخة الأصلية من الاتفاقية موضوع الدعوى، وصورة عن الشيك المسحوب من قبل المدعي لمصلحة المدعى عليه الذي أقر باستلامه وصرف المبلغ موضوع الدعوى فعلاً، كما أقر المدعى عليه في البند الثاني من لائحته الجوابية بإبرامه للاتفاقية موضوع هذه الدعوى مع المدعي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني، كما أقر باستلامه للشيك المذكور وصرفه من قبله فعلا، مما يعتبر إقرارا قضائيا بواقعتي إبرام الاتفاقية وصرف الشيك المتمثل بمبلغ العربون لإقراره بأن هذا الشيك دفع كعربون لبيع العقار موضوع الاتفاقية موضوع الدعوى.
كما تقدّم المدعي بإيصال يفيد بدفعه لطوابع الواردات عن الاتفاقية موضوع هذه الدعوى.

في بينات المدعى عليهما:
تقدّم المدعى عليهما بقائمة بيناتهما، متمثلة بـ "ملف معاملة البيع" لقطعة الأرض موضوع الدعوى، و"طلب معاملة البيع الصادرة عن أمانة عمان الكبرى"، والتي لا تحمل أي توقيع لموكلي وهي من صنع المدعى عليهما، حيث يمكن لأي مالك عقار أن يقوم بإجراء طلب بيع لأي شخص، وهذا من صنعه ولا ينعقد هذا العقد إلا بتوقيع الطرف الآخر عليه، وهو ما لا ينطبق في حالتنا هذه، مما يستلزم معه الإلتفات عما ورد به جملة وتفصيلاً لعدم قانونيته حيث أنه لا يحمل أي توقيع للمدعي.

في القانون
صاحب الشرف الرفيع ،،،
لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن عقد البيع او عقد الوعد بالبيع الذي يرد على العقار يجب ان يسجل في دائرة تسجيل الاراضي كشرط لانعقاده عملا بأحكام المادتين (105 ، 1148) من القانون والمادة (16) من قانون تسويه الاراضي والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة.
حيث نصت المادة (105) من القانون المدني على أن : " 1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد."
كما نصت المادة (1148) من القانون المدني على أن:" لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به."
كما نصت المادة (16\3) من قانون تسوية الأراضي والمياه على أنه :"في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل.
كما تنص المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على أن :" ينحصر اجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي ."
كما تنص المادة (168) من القانون المدني على أن:" 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
وعليه وحيث أن الاتفاقية موضوع الدعوى لم تسجل على النحو السالف الذكر فان ترتيب البطلان عليها واجب تقتضيه المادة (168) من القانون المدني بما يبرر الحكم للمدعي باسترداد ما دفعه "كعربون" في هذا البيع على سبيل اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

في الاجتهاد القضائي،،،
السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،
استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة على أن عقود البيع الواردة على العقارات يجب أن تسجّل في دائرة تسجيل الأراضي كشرط لانعقادها عملا بأحكام المادتين (105 و 1148) من القانون المدني والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي و المياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الأمول غير المنقولة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في الأحكام ذات الأرقام (1198\1989 هيئة عامة، 1121\1990، 3503\2007)


في تطبيق القانون على وقائع الدعوى
السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،

يتضح لمحكمتكم الموقرة ثبوت وقائع إبرام الاتفاقية واستلام المبلغ موضوع الدعوى من خلال البينات المقدمة من قبل المدعي و إقرار المدعى عليهما بذلك، وحيث أن الاتفاقية موضوع الدعوى قد تخلّف فيها ركن الشكلية وفقا لما تم بيانه تحت بند "في القانون" فإنه وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى يتضح لمحكمتكم الموقرة بطلان الاتفاقية موضوع الدعوى ووجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد برد المبلغ المدفوع من قبل المدعي له.

الطلبات:سنداً لما تقدم ذكره و وفقا لما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي:
أولاً: الحكم ببطلان الاتفاقية موضوع هذه الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بإلزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن برد المبلغ المدعى به البالغ خمسة آلاف دينار أردني.
ثانياً: تضمين المدعى عليهما بالتكافل والتضامن الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

وكيل المدعي
المحامي حسام أبو حامدة


المواضيع المتشابهه: