تناول الفقه تعريف الغش نحو القانون فعرفه البعض على أنه :" قيام الفرد بإرادته بتغيير ظرف الإسناد قاصداً تطبيق قانون هو غير القانون المختص أصلاً بحكم النزاع.
[1] كما عرفه الفقيه الأمريكي مارتن ولف على أنه: "هو قيام الأطراف - في علاقة قانونية - الذين يرغبون بإحداث آثار قانونية معينة محظورة في القانون الذي يخضعون له بخلق تغيير بطريقة اصطناعية وغير طبيعية يؤدي إلى تغيير ضابط الإسناد في العلاقة".
[2]
كما عرفه البعض على أنه " ذلك الدفع الذي يتمسك به في مواجهة الأشخاص لاستبعاد القانون الأجنبي الذي عمدوا إلى إخضاع تصرفاتهم إليه بخلقهم ظروفا خاصة تسمح بإسنادها إليه بدلا من القانون الوطني الواجب التطبيق أصلا و العمل بأحكام هذا القانون في النهاية".
[3]
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الغش نحو القانون على أنه التحايل الذي يقع من أحد الأطراف في علاقة مشوبة بعنصر أجنبي تجاه ضابط الإسناد بتغيير ظرف الإسناد بنية التهرب من تطبيق أحكام قاعدة الإسناد الوطنية.
وبالمثال يتضح المقال؛ لذا سأعرض أمثلة يتوضح من خلالها فكرة الغش نحو القانون، ومنها :
1. قيام شخص أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً بإبرام عقد في أمريكا مع أردني يقيم في أمريكا بحيث يرتب العقد آثاراً في الأردن بغية التذرع بنقص الأهلية وفقاً للقانون الأمريكي الذي يحدد سن الرشد بسن 21 عاماً بغية تطبيق نص المادة 12 من القانون المدني الأردني واعتبار العقد مشوب بعيب من عيوب الإرادة بغية التحلل من هذا الالتزام.
2. الزواج بين ابناء العم من الدرجة الأولى محظور وفقاً للقانون الأسباني، واللذان يريدان الزواج هما ابناء عم اسبانيين فيقومون بعقد الزواج في دولة كالأردن، وتكون قاعدة الإسناد الإسبانية هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الزواج على أنها قانون مكان إبرام الزواج مثلاً، فيكون هذا الزواج خاضعاً للقانون الأردني بسبب تغيير الأطراف لظروف تؤدي إلى تغيير ضابط الإسناد.
3. زوجان نمساوييان يعتنقان المذهب الكاثوليكي يرغبان بالطلاق المدني وإنهاء رابطة الزوجية، لكن قانونهما وهو القانون النمساوي لا يجيز لهما الطلاق فيلجئان لتغيير موطنهما أو جنسيتهما فينتقلا الى klausenburg في هنغاريا التي يبيح قانونها الطلاق، فيستفيدان من القانون الهنغاري من خلال تحايلهم وتغيير ضابط الإسناد في القانون النمساوي.
[1] د.عكاشة محمد عبدالعال، تنازع القوانين ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004.
[2] Martin Wolff . Private International Law .second edition, 1950, oxford university press, page 140
[3] Albert A. Ehrenzweig, private international law, volume three, oceana publications,1977.page 78.
المفضلات