قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1904/2005

برئاسة بادي الجراح
2005-12-12


1 . يعتبر الحكم الصادر في الطلب يكون قابلا للاستئناف عملا بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية . وحيث أن الجهة المستدعية لم تطعن بالحكم الصادر في الطلب وقبلت به فيكون هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز للجهة المميزة إثارة هذا الدفع أمام محكمتنا مجددا .

2 . إن القول بأن مجرد تواجد طفل قاصر بالقرب من القناة دون رقابة من الوالدين هي جريمة بحد ذاتها فضلا عن أنها مساهمة من المضرور لا أساس له من الواقع لأن مجرد وجود المتوفى الذي يبلغ التاسعة من عمره خارج البيت يلهو ويلعب لا يعني تقصيرا من والديه وحيث لم يثبت خطأ المتضرر فيغدو هذان السببان مستوجبين للرد .

3 . يستفاد من المادة 291 من القانون المدني ، أنه يشترط لتقرير مسؤولية حارس الالات الميكانيكة والاشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها شرطان أولهما أن تكون الآلة أو الشيء تحت تصرف شخص وثانيهما أن يقع الضرر بفعل الآلة أو الشيء . كما يستفاد من نص هذه المادة أن المسؤولية عن الالات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها هي مسؤولية مفترضة افتراضا قابلا لإثبات العكس ، حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعديا ولا مقصرا في المحافظة على الشيء وأنه قام بالاحتياطات الكافية لمنع وقوع الضرر كما أنه يستطيع التخلص من المسؤولية بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له منه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر ( مادة 261 من القانون المدني . وحيث أن قناة الملك عبد الله التي غرق بها الطفل- ابن المدعيين- من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها وسلطة وادي الأردن مسؤولة قانونا عنها وهي في حراستها وتحت تصرفها والراعي لها . وحيث أن السلطة المدعى عليها لم تثبت بأنها لم تكن متعدية أو مقصرة في المحافظة على القناة وأنها اتخذت الاحتياطات اللازمة والكافية لمنع وقوع الضرر بل ثبت من شهادة الشهود أن المنطقة التي سقط فيها المرحوم زياد ابن المدعيين خالية من الإشارات التحذيرية وغير محاطة بالاسلاك الشائكة لمنع سقوط أو وقوع الغير فيها . ولذا فهي المسؤولة عن غرق ابن المدعيين وملزمة بضمان الضرر الذي لحق بالمدعيين من جراء وفاة ولدهما .


المواضيع المتشابهه: