#تعريف التركة لغةً واصطلاحاً:
التركة لغةً: تطلق على الشيء المتروك وهي ترادف التراث وتركة الميت مايتركه من تراث وتركة الرجل ميراثه.
التركة في اصطلاح الفقهاء:
_التركة عند الحنفية: ماتركه الميت من أموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال.
_التركة عند الحنابلة: الحق المخلف عن الميت.
_التركة عند الشافعية: هي كل ما كان للإنسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق.
_التركة عند المالكية: حق يقبل التجزي يثبت لمستحقيه بعد موت من كان ذلك له.
#فالحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن التركة كل مايتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية,, فتشمل مايتركه الميت بعد وفاته بغض النظر عن المستحق لها وارثاً كان أو غير وارث.
#وأما الحنفية فالتركة عندهم تطلق على مايتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك أنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة ومثالها: العين التي رهنها المورث عند دائنه وسلمها له فإن حق المرتهن تعلق بعينها في حال حياة الراهن فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها. ومثالها أيضاً: العين التي جعلت مهراً للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فإن حق الزوجة تعلق بها في حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
ما كان ذلك لايعد عندهم من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تركة,, وإنما التركة مافضل بعد ذلك من أموال.
#وعلى هذا تشتمل التركة عند الجمهور ماعدا الحنفية ماتركه الميت من أموال وحقوق ,, وقد استدل الجمهور في ماذهبوا اليه من تعريف التركة إلى مايروى عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ في قوله: "من ترك مالاً أو حقاً فلورثته" _أخرجه ابن ماجة. والحديث يدل على أن الوراثة تجري في الحقوق كما تجري في الأموال والحديث نص صريح على ذلك لذلك كانت التركة عندهم تشمل الأموال والحقوق.
#أما الحنفية الذين يرون أن التركة هي مايتركه الميت من أموال وحقوق مالية خالصاً عن تعلق حق الغير بعين منها,, ويدخل فيه الدية الواجبة بالقتل الخطأ وبالصلح عن العمد وهم يرون أن الأعيان التي تعلق بها حق الغير لاتكون من التركة. كما يرى الحنفية أن كلمة حقاً غير موجودة بالحديث لذلك لايجوز الاحتجاج بهذا الحديث على توريث الحقوق.
التركة كما عرفت في مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني بنص المادة 298 هي: كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية.
فالتركة كما عرفها القانون تشمل:
1. الأموال المخلفة عن الميت بصرف النظر عن أن تكون خالصة و تعلق بها حق الغير.
والأموال تشمل العقارات والمنقولات والديون التي للميت في ذمة الغير والدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد.
2. الحقوق المالية كحق الشرب وحق المرور وحق الشفعة _أخذ القانون بقول جمهور العلماء وترك قول الحنفية في ذلك_.
و الحقوق جمع حق والحق هو الثابت الذي لايقبل الانتفاء والكائن الذي لابد من وقوعه كحق حبس المرهون من أموال الميت حتى يستوفى الدين الذي عليه وحق حبس المبيع من أموال الميت حتى يستوفى الثمن من المشتري وكحق الشرب والمرور والشفعة.
وتطلق كلمة التركة عند بعض الفقهاء على مايتركه الميت من الأموال والحقوق المالية بعد تجهيزه وسداد ديونه العينية والشخصية. فالتركة وفق هذا الرأي لاتطلق الا على ماينفذ منه وصاياه ومايستحقه ورثته حيث قالوا: لاتركة الا بعد سداد الديون.

المواضيع المتشابهه: