#الحقوق المتعلقة بالتركة:
_ ذهب الشافعية والمالكية وبعض الحنفية إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة: ((الديون العينية,والتجهيز,والديون المطلقة,والوصايا,وحق الورثة))
_ ذهب جمهور الحنفية والحنابلة إلى أن الحقوق أربعة هي: ((تجهيز الميت,وقضاء ديونه,وتنفيذ وصاياه,وحق الورثة))
هذه الحقوق ليست في منزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض, فيقدم الأقوى على القوي منها, ويبدأ به من التركة, وقد أجمع الفقهاء على أن: سداد الديون وتجهيز الميت مقدمان على الوصية, وأن الوصية مقدمة على الارث,, الا أنهم اختلفوا في الدين هل هو مقدم على التجهيز أم أن التجهيز مقدم عليه.
_ يرى الحنفية والمالكية والشافعية تقديم الديون العينية على التجهيز وتقديم التجهيز على الديون المطلقة والوصايا.
-ووجهة نظر الحنفية- أن الأعيان التي تعلقت بها الديون ليست من التركة لأن التركة عندهم على المشهور مايتركه الميت من أموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه.
-أما المالكية والشافعية- فهم وإن كانوا يرون أن هذه الأعيان التي تعلقت بها الديون من التركة إلا أنهم يقولون: كان أصحاب الديون التي تعلقت بهذه الأعيان أحق بها من مالكها في حال حياته, فإن كان لايملك حق التصرف فيها حال حياته فأولى أن لايحق له ذلك بعد مماته.
-ويرى الحنابلة- أن التجهيز مقدم على الدين وأنه أولى حق يبدأ به من التركة مقدماً على ماسواه ومن ثم تقضى ديونه.
-أما ابن حزم من الظاهرية- خالف الفقهاء في هذه المسألة وقال بتقديم سداد ديون الميت مطلقاً على تجهيز الميت, سواء ما كان منها متعلقاً بالأعيان أو كان ديناً مطلقاً, فقال: إن ديون الله _سبحانه وتعالى_ إن كان منها على الميت شيء فهي مقدمة على ديون الناس كالزكاة والكفارات, ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء, فإن فضل شيء كفن منه الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم, وقد استدل ابن حزم بقول الرسول _صلى الله غليه وسلم_ "فدين الله أحق أن يقضى, اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
#والراجح هو تقديم تكفين الميت وتجهيزه على سداد ديونه, فهو أول الحقوق وأقواها بالنسبة لباقي الحقوق المتعلقة بالتركة إذ لابد للميت من هذا العمل,, ويؤيد ذلك فعل الرسول _صلى الله غليه وسلم_ فقد كفن مصعب بن عمير وحمزة بن عبدالمطلبحين استشهدا في يوم أحد, ولم يسأل عن دين قد يكون على أحدها.
والواقع أن ماذهب إليه الحنابلة من تقديم الكفن والتجهيز على كل دين هو الرأي الراجح والقوي.
فالحقوق المتعلقة بالتركة حقوق يتقدم بعضها على بعض وقد نصت المادة 299 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1. نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف
2. قضاء ديون المتوفى
3. تنفيذ الوصية
4. اعطاء الباقي من التركة الى الورثة
وهذا ما ذهب اليه جمهور الحنفية والظاهرية والحنابلة .

المواضيع المتشابهه: