اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .
( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .
( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .
( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .

============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .
( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.

============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .
( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )





المواضيع المتشابهه: