النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه و لا يعد أخذها رأى النيابة إعتماداً عليه فى قضاها ، إذا كان ذلك ، فإنه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش ذاك الرأى لأن إغفاله يحمل على أنه لم يرى الأخذ به .

============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1950 أن - المشرع إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار .

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 5
إذا قرر الحكم المطعون فيه أن" النيابة العامة قدمت مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف " فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية .

============================== ===
الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0296 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 99
بتاريخ 28-11-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 8
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى
و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها .

============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 و إن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها و أثبت ذلك بالحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها و أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .


المواضيع المتشابهه: