بسم الله الرحمن الرحيم





الفصل الاول

المادة (1): احكام عامة
يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد ازاء كل منها :
ا. الاتفاقية : الاتفاقية العربية للتحكم التجاري
ب. الدولة المتعاقدة: الدولة العضو في هذه الاتفاقية

ج. المجلس : مجلس وزراء العدل العرب
د. الامين العام : الامين العام لمجلس وزراء العدل العرب
هـ. المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري
و. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز العربي للتحكيم التجاري
ز. المكتب : مكتب المركز
ح. مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز
ط. اتفاق التحكيم : اتفاق الاطراف كتابة على اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع او بعده.
ي. القائمة : قائمة اسماء المحكمين.

المادة (2): تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة او احد اشخاصها او تكون لهم مقار رئيسية فيها.

المادة (3): 1. يتم الخضوع للتحكيم باحدى طريقتين الاولى بادراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع.
2. يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم (كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا للاحكام الواردة في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري).

المواضيع المتشابهه: