بسم الله الرحمن الرحيم



الفصل الثاني

المادة (4): المركز العربي للتحكيم التجاري
تنشا بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا وماليا بالامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب. ويقوم الامين العام بتعيين موظفي المركز وفقا لاحكام النظام الاساسي للمجلس ولائحته التنفيذية.

المادة (5): 1. يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية من ذوي الخبرة في مجال القانون والتحكيم تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. يختار مجلس ادارة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيسا للمركز ونائبين له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الرئيس رئيس لمجلس الادارة.
3. يكون رئيس مجلس الادارة ونائبا متفرغين لعملهم في المركز.
4. يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه.

المادة (6): 1. يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها.
2. ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.
3. يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته.

المادة (7): يختص مجلس الادارة :
1. بالسهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
2. بوضع النظام الداخلي للمركز.
3. بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه.
4. بوضع قائمة باسماء المحكمين.
5. بممارسة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6. بوضع لائحة للرسوم والمصاريف والاتعاب.

المادة (8): يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها.

المادة (9): يكون رئيس مجلس ادارة المركز الممثل القانوني له.

المادة (10): 1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهماتهم.
2. تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس.

المادة (11): يحدد المجلس مكافآت رئيس المركز ونائبيه واعضاء مجلس الادارة.

المادة (12): يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية.

المادة (13): 1. يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم.
2. يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز.
3. يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها. كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها.


المواضيع المتشابهه: