بسم الله الرحمن الرحيم


بعد أن يتفحص القاضي الإداري الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ ويقرر توفرها له أن يحكم، أو لا يحكم بوقف التنفيذ ، فله في ذلك سلطة تقديرية ، نجد أساسها في فكرة المصلحة العامة .
ويجب على الإدارة الالتزام بتنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ ، وذلك بأن تكف فوراً عن التنفيذ ، دون أن يكون عليها أن تعود بالحالة إلى ما كانت عليه عند بدء التنفيذ.
من المؤكد ، ولأجل أن يكون الحكم الصادر بوقف التنفيذ فاعلاً ومؤثراً على الحكم المستقبلي في دعوى الإلغاء ، لا يكفي أن يملك القاضي الإداري سلطات واسعة في شأن الوقف، بل يجب أيضاً أن تكون ثمة عدة ضمانات تؤدي إلى تنفيذ هذا الحكم الصادر بالوقف .
في حقيقة الأمر –في سورية ومصر – فإن دور قاضي وقف التنفيذ بصفته هذه ينقطع عن الحكم بمجرد صدوره، فليس له أي سلطة حقيقية في إلزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادرة بوقف، ولا يبقى أمام المحكوم لصالحه في حال تعنت الإدارة وامتناعها عن التنفيذ إلا اللجوء إلى الوسائل الجزائية المقررة لمواجهة هذا الامتناع وهي:
1- دعوى إلغاء قرار الامتناع عن التنفيذ، والاختصاص في ذلك لقاضي المشروعية.
2- دعوى المسؤولية المدنية عن عدم التنفيذ، والاختصاص للقضاء الإداري (قاضي التعويض).
3- دعوى المسؤولية الجزائية عن عدم التنفيذ، والاختصاص للقاضي الجزائي.


المواضيع المتشابهه: