بسم الله الرحمن الرحيم


1- ان يقدم التظلم من صاحب الشأن الذي اثر القرار المتظلم منه في مركزه القانوني أو من نائبه القانوني اذا ما كان ناقص الاهلية .
2- ان يوجه التظلم الى متخذ القرار نفسه وهو ما يعرف بالتظلم الولائي أو يوجه الى رئيس متخذ القرار وهو ما يدعى بالتظلم الرئاسي أو يقدم الى لجنة متخصصة بالنظر في التظلم فيدعى بالتظلم الى اللجان الادارية .
3- يجب ان يكون التظلم من القرار مجدياً . أي ان يكون في وسع الادارة المقدم اليها التظلم تعديل القرار أو الغائه أو سحبه فلا يجوز التظلم من قرار منع القانون التظلم منه .
4- ان يكون التظلم واضحاً ودالاً على القرار المطعون فيه وان يبين مقدمة انه يرغب في الغاء او سحب أو تعديل القرار المتظلم منه وبيان اوجه القصور التي تلحق هذا القرار. اما اذا لم تتضمن عبارات التظلم دعوى الادارة الى العدول عن القرار بأن اكتفى بطلب الشفقة والعطف من الجهة الادارية المختصة فأن هذا لا يعد تظلماً ولا يؤدي الى قطع ميعاد دعوى الالغاء.
5- ان يقع التظلم على قرار اداري نهائي صدر فعلاً ، فلا يجوز التظلم من الاعمال التحضيرية التي تسبق اصدار القرار او من قرار اداري غير نهائي.


المواضيع المتشابهه: