963/1999
* محاكمة المتهم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة طبقا لمقتضيات المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي باعتبار الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض على المتهم او قرر الامهال ملغاة حكما اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وتعاد المحاكمة وفقا للاصول وعليه وحيث ان الفقه والقضاء يجمعان على ان الحكم الغيابي لا يعتبر حكما وليس له صفة الحكم وليس بمقدور المتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن فيه لعلة ان هذا الحكم يصبح ملغى بمجرد القبض على المتهم ولو اجيز قبول الطعن من المتهم الغائب ضد الحكم الغيابي لكان ذلك بمثابة مكافاة له على تهربه من العدالة ولذا فان الحكم الاستئنافي القاضي برد الاستئناف المقدم من المتهم الفار شكلا لعلة كونه مقدم ضد حكم غير قابل له لعدم جواز الطعن فيه ابتداء يتفق مع القانون كما لا يقبل طلب المتهم الغائب الفار من وجه العدالة اعتبار الجرم المسند اليه مشمولا بقانون العفو العام لانه ليس له حق الطعن في هذا الحكم وان سبيله الوحيد هو تسليم نفسه لسلطات الدولة ومن ثم يدفع بشمول فعله بالعفو العام عند اعادة المحاكمة .

المواضيع المتشابهه: