سرايا - في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح حقوق عمان أخيرا، لصالح عامل وافد، في قضية، رفعها على كل من وزير الداخلية، مدير الأمن العام، مدير مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، ومحافظ العاصمة، متهما إياهم باتخاذ عدة اجراءات 'تعسفية' بحقه، بدأت بتوقيفه اداريا، لفترة طويلة، ثم تسفيره، وعدم السماح له بالعودة للمملكة.

مبلغ 2000 دينار بدل العطل والضرر
وحكمت القاضية هيفاء الكيالي، في الدعوى التي مثل فيها الوافد مركز تمكين للدعم والمساندة، بـ'الحكم بالزام الجهة المدعى عليها، بدفع مبلغ 2000 دينار، للمدعي (بدل العطل والضرر المادي والمعنوي والنفسي، وبدل الكسب الفائت)، وتضمينها الرسوم والمصاريف، ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية، من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام'.

وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعي، واسمه 'حمدينو النجدي'، مصري الجنسية، تم القاء القبض عليه في 20 ايلول 'سبتمبر' 2009 ولغاية 28 كانون الأول 'ديسمبر' من ذات العام، من قبل مفتشي وزارة العمل، لعدم تجديد تصريح عمله، والذي 'فسخه صاحب العمل نتيجة خلافات مع العامل'. وجاء في قرار الحكم ان مسؤولية تجديد التصريح، تقع على صاحب العمل، وليس العامل، بحسب احكام قانون العمل.

وانتقد قرار الحكم توقيف العامل ثلاثة شهور، في نظارة مديرية شرطة جنوب عمان، 'رغم ان قانون اصول المحاكمات الجزائية، يمنع توقيف اي متهم، لمدة تزيد على 24 ساعة، دون عرضه على جهة قضائية'.

الاجراء 'التعسفي' التالي، الذي تم اتخاذه بحق العامل، بحسب وقائع الدعوى، تمثل بصدور قرار من محافظ العاصمة، بابعاده، وعدم السماح له بالعودة مرة اخرى للمملكة، حيث تم توقيفه بتاريخ 28\12\2009 في سجن الجويدة، وبقي حتى 19-1-2011، لحين الانتهاء من اجراءات الابعاد، اي انه بقي محتجزا (13 شهرا).

اضرب عن الطعام

وتم الافراج عن العامل المحتجز، بعد اضرابه عن الطعام، دون ان يتم ابعاده، لتؤكد القاضية، في قرارها ان 'جميع ما قام به المدعى عليهم، من افعال، حرمت المدعي من حريته، حرمانا تعسفيا، ما ألحق بالعامل اضرارا مادية ومعنوية ونفسية، كونه غريب ديار، وجاء للعمل لإعالة أسرته، المكونة من زوجته وابنته الصغيرة، اللتين كانتا برفقته في الأردن'.

وبينت القاضية الكيالي ان صلاحية محافظ العاصمة بالاحتجاز الاداري 'ليست مطلقة، وانما مقيدة، بقانون منع الجرائم، بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشرطي الضرورة والتناسب اللذين لم يتوفرا في هذه الحالة'.
وبينت ان صلاحية المحافظ بالاحتجاز لغاية الابعاد 'يجب ان تمارس بالقدر اللازم، لتنفيذ قرار الابعاد، سندا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وضمن الاصول والقواعد القانونية'.

واستندت الكيالي، في حكمها، الى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على '1- لكل فرد الحق في الحرية، وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2 - يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف، لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3 - يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء، 4 - لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان غير قانوني. 5 - لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض'.

واكد قرار المحكمة أن الاجراءات، التي تم اتخاذها بحق العامل 'معاملة قاسية ولا انسانية'، بحسب المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها الاردن.

وخرجت القاضية بنتيجة مفادها، ان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المدعى عليها، بشأن استمرار توقيف المدعي، خلال الفترة ما بين صدور قرار الأبعاد ولغاية إعلانه الإضراب عن الطعام، إلى أن تقرر الأفراج عنه، 'جاءت خارج حالة الجواز الشرعي'، والتي تضمنها نص المادة 61 من القانون المدني، التي تنص على 'الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر'.

وجاء في القرار 'ثبت للمحكمة بأن ما قامت به الجهة المدعى عليها، من اجراءات، جاء من ضمن حالات التعسف باستعمال الحق القانوني، على النحو الذي أشارت إليه المادة 66 من القانون المدني'، والتي تنص على 'يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ. إذا توفر قصد التعدي. ب- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة'.
واختتم القرار بإلزام الجهات المدعى عليها بما قرره تقرير الخبرة عن الضرر في حق المدعي، والذي قدر بمبلغ 2000 دينار.

المواضيع المتشابهه: