سرايا - صدر في الجريدة الرسمية أمس قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، والذي سيبدأ العمل به بعد ستين يوما من الآن، وذلك بعد أن تم توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية.

تعديلات جوهرية

وتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية من أبرزها: 'رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الأحداث'.
كما نص على تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية.
ولاقى القانون الذي مر بـ'مخاض عسير ومناقشات ومراجعات متتالية'، استمرت منذ العام 2006 ولغاية توشحه بالإرادة الملكية السامية 'ترحيبا من منظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل باعتباره تطبيقا للعدالة الإصلاحية للأحداث كنهج جديد للتعامل مع قضايا الأحداث بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية أو معتديا'.

رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من 7 أعوام إلى 12 عاما

ورفع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث 'من سبعة أعوام إلى اثني عشر عاما، واستحدث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن بين التعديلات أيضا، تخصيص نيابة عامة مؤهلة للأحداث، للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحي وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية

كما استحدث القانون نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.
كما عالج القانون 'استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي' بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
ووسع صلاحيات مراقب السلوك لتشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في مختلف مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
ومن بين التعديلات، استحداث نظام 'قاضي تنفيذ الحكم' بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها.
ووسع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول العاملين والجانحين دون سن المسؤولية الجزائية، واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

المواضيع المتشابهه: