قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 24823/1969 (طلبات) تاريخ 15/5/2000


من المقرر ان عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي اشارت اليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الفي جنيه وهو المبلغ الذي قضى به الحكم . ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على انه (اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك) ، وكان اعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كل منهم بنصيب منه ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ الفي جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ الفي جنيه .

(الطعن رقم 24823 لسنة 69 ق - جلسة 15/5/2000)

المواضيع المتشابهه: