1. اذا كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي القتل العمد والسرقة واستظهر توافر ظرفى سبق الإصرار والاقتران بين الجرائم المسندة الى المحكوم عليهما بما يتفق وحكم القانون وهو ما يسوغ الحكم عليهما بالإعدام ، كما أطرح الحكم ما دفع به المحكوم عليهما من بطلان إذن النيابة والقبض عليهما لحصوله قبل صدور هذا الإذن وعدم توافق الدليل القولي مع الدليل الفني بما يتفق وصحيح القانون وخلص في منطق سائغ الى ان اعترافهما قد صدر طواعية واختيارا خاليا مما يشوبه من إكراه مدعي به . وكان البين من الاوراق ان المحكمة قد كفلت للمحكوم عليهما حق الدفاع فانتدبت للمحكوم عليه الاول محاميا للدفاع عنه كما حضر مع المحكوم عليه الثاني محام موكل عنه . كما ان إجراءات محاكمتهما تمت صحيحة وفقا للقانون واعمالا لما تقضي به المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم والذي صدر بإجماع آراء اعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله كما صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى ويصح ان يستفيد منه المحكوم عليهما على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 114 لسنة 21ق دستورية والصادر بتاريخ 2/6/2001 بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الاولى المسندة الى المحكوم عليهما- وذلك لانتفاء مصلحتهما طالما ان ثبوت باقي الجرائم المسندة اليهما كاف لتوقيع عقوبة الاعدام عليهما بغض النظر عن جريمة الاتفاق الجنائي ، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهما .

( الطعن رقم 5910 لسنة71ق- جلسة 7/10/2001)

المواضيع المتشابهه: