التعويض عن الطلاق التعسفي

عد فانون الأحوال الشخصية كل طلاق بلا سبب طلاقا تعسفيا تستحق به الزوجة المطلقة العوض ,وهذا العوض بسبب الضرر الواقع عليها بالطلاق , والمراد بالضرر حرمانها من الحياة الزوجية المستقرة, وفقدانها العائل , ومعاناتها من الوحدة وألم الفراق وما شابه ذلك.

وعد قرار الاستئناف رقم 19859كل طلاق يقع على الزوجة طلاقا تعسفيا لا تحتاج الزوجة الى اثبات التعسف فيه والمطالب بأثبات عدم التعسف هو الزوج جاء القرار المذكور(( لا تكلف الزوجة المطلقة لإثبات التعسف في الطلاق , وانما الذي يكلف للإثبات هو المطلق إذا ادعى لطلاقه سببا معقولا))

وإذا أزال الزوج الضرر الواقع بالطلاق المتسعف فيه بمراجعتها في الطلاق الرجعي , فلا حق لها بالتعويض كما لا تستحق الزوجة العوض في الطلاق الرجعي قبل خروجها من العدة , واعتبر القضاء الاردني في القرار الاستئنافي رقم (21807) التعويض في الطلاق التعسفي حقا ماليا لا يسقط بوفاة الزوج وللزوجة اقامة دعوى تعويض عن طلاق التعسفي على تركة المطلق بواجهة احد الورثة .

والقول بالتعويض بسبب الطلاق التعسفي قول مبدع مدث تاثرت فيه قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية بالقوانين الوضعية الغربية وقد ظن بعض الباحثين أن الطلاق التعسفي مسنتدا من الشريعة الاسلامية التى امر ت بتمتيع المطلقات غير المدخول بهن إذا يفرض لهن مهر قال الله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين) وقوله في المطلقات عموما (وللمطلقت متع المعروف حقا على المتقين)

وهذا القول ليس صحيحا على اطلاقه فان فرض التعويض في الطلاق التعسفي ينشأ عنه ضرر يفوق في كثير من الاحيان التعويض الذي تحصل عليه الزوجة.

فالذي يحكم عليه بأنه متعسف في طلاقه سبيادر إلى كشف الأسباب التى دعته الى الطلاق وقد يضير الزوجة ضيرا بالغا كشف الزوج لتلك الاسباب وقد يكون الزوج صادقا في نسفه فيما ادعاه من الاسباب ولكنه متوهم فيما ادعاه وقد يدعوه النزاع والشقاق الذي كان بينه وبين زوجته الى اختلاف الاسباب الداعية الى الطلاق وكل ذلك يؤجج نار العداوة والبغضاء ويثير عاصفة من التهم والشبهاب تضير الزوجة وأهلها وقد لا يستطيع القاضي إدارك بواعث الطلاق ودوافعه عند الزوج فيعسر علبه تبين الأسباب المقبولة من غير المقبولة .

وقد أورد الانون الاحكام المتعلقة بالطلاق التعسفي في المادة الرابعة واثلاثين ومائة في قانون (1976) نص الواردة في هذا الموضوع :
((إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسب بشرط لا يتجلوز مقدار ذلك حالة الزواج يسراأو عسرا ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة )

وقد ألغى القانون المعدل لسنة (2001) المادة السابقة واستعاض عنها بالنص التالي :
((إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقلها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعي في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى))

وقد أقر قانون الأحوال الشخصية لعام (2010) وهذة المادة تحت رقم خمسة وخمسين ومائة بعد جعل الطلاق التعسفي بعد الدخول :
ويظهر من هذة المادة ما ياتي :
1. كل الطلاق يعد في القانون تعسفا لا فرق بين ما كان قبل الدخول أو بعده
2. أكدت هذة المادة ما تضمنته المادة الملغاة من استحاق التى طلقت التعويض إذا طلبته
3.جعلت هذة المادة التعويض الذي تستحقه المطلقة تعسفا نفقة سنة في حدها الأدني وثلاث سنوات في حدها الأعلى
4.يراعي القاضي حالة الزوج في طريقه دفع التعويض فإن كان موسرا دفعه كله مرة واحدة وإن كان معسرا قشطة عليه بحسب حاله
5.لا يؤثر التعويض على الحقوق الزوجية الأخرى كمؤخر المهر ,ونفقة الزوجية ونفقة العدة

وكان الأجدر تفعيل المادة التى تحوى متعة الطلاق , بحيث توجب لكل مطلقة الطلاق بغض النظر عن كونه طلاق تعسف او لا فإن الفرصية على هذا النحو مستندها القران , بخلاف نفقة الطلاق التعسفي فإنه لا مستندها.


المواضيع المتشابهه: