بسم الله الرحمن الرحيم


ماهية الحكم بوقف التنفيذ
يعد وقف تنفيذ القرار الإداري سلطه مشتقة من سلطه الإلغاء وفرع منها مردهما إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية.
و القاعدة هي أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار ادارى لا يؤثر في بقائه نافذا حتى يقضى فيها ، بل أن هذا النفاذ لا يؤثر فيه تقديم طلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار مؤقتا ، فلا يقف هذا التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة.
فقد نص قانون مجلس الدولة على انه:
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
هذا ويتم تضمين طلب وقف التنفيذ ذات صحيفة الطعن ، فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو ذات القاضي المختص بالفصل في شق وقف التنفيذ ، فيجوز لمقدم الطلب " الطاعن " أمام القضاء الإداري أن يقرن طلبه بالإلغاء بطلب بشق مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتنظر المحكمة في توافر الشروط المتطلبة في الطلب بوقف التنفيذ لكي تقضى به .
و إذا كان من المقرر أن طلب وفق التنفيذ طلبا اختياريا يرجع لإرادة الطاعن إن شاء تضمينه صحيفة دعواه فله ذلك وان لم يشأ لا يلزمه القانون - والأمر متروكا في النهاية لحكم القضاء طبقا لما نص عليه القانون - فانه على الجانب الأخر ليس كذلك حيث " يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ هو فرع من الإلغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الإلغاء لما قد يؤدي إليه من تناقض إذا أوقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما معرضا للإلغاء وإهدارا لما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء"
وبناء علي ما تقدم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء ومن ثم فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعية بالمصروفات.


المواضيع المتشابهه: