قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2230/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 28/3/2013


1. إذا أقر المميز بصحة إفادته الشرطية أمام المدعي العام والمحكمة فإن اعترافه أمام المدعي العام وهو اعتراف قضائي كما أن المميز أقر بصحتهما وطلب اعتبارهما إفادة دفاعية إليه وقد جاء هذا الاعتراف في مرحلتيه صحيحاً صادراً عن إرادة حرة وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموافقاً للحقيقة والواقع ومتفقاً مع باقي بينات الدعوى الشخصية والفنية وكذلك شهادة المجني عليه والطبيب الشرعي على التقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه، وجميعها بينات قانونية ثابتة في أوراق الدعوى وتؤدي إلى الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الجنايات الكبرى.

2. تعتبر النية أمر باطني يخفيه الجاني ولا يظهره وإنما يستدل عليه من أفعال المتهم ومن طبيعة الأداة المستخدمة في القتل ومكان موقع الإصابة من جسم المجني عليه فيما إذا كانت في موقع قاتل أم لا وطبيعة الإصابة وما رافقها من ظروف كالمعالجة وغير ذلك فيما إذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا. وحيث إن المميز أقدم على طعن المجني عليه بأداة حادة وقاتلة بطبيعتها وهي سكين وضربه فيها في ظهره نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى استرواح هوائي وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه حسبما جاء بتقرير وإفادة الطبيب الشرعي فإن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على أن المميز قصد بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه وحال دون تحقيق النتيجة عامل لا دخل للمميز به وهو الإسعاف الفوري والتداخل الجراحي لوقف النزيف، الأمر الذي يجعل الركن المعنوي وهو القصد الجنائي في جريمة الشروع بالقتل قد تحقق وثبت بالبينة المقدمة في الدعوى. وتكون أفعال المميز والحالة هذه تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين (326 و70) من قانون العقوبات وتجريمه بهذه الجناية والحالة هذه يتفق وصحيح القانون.


المواضيع المتشابهه: