قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2452/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2013



1. يشكل فعل المتهم/ المميز المتمثل بإقدامه على مد يده من شباك السيارة التي كان يقودها ببطء بمحاذاة المجني عليها وإمساكه بمؤخرتها من منطقة المنتصف بقوة استطال إلى عورة في جسم المجني عليها يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها، كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم/ المميز حصل رغماً عن المشتكية ودون رضاها كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وأن هذا الفعل لا يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة (305) من قانون العقوبات لكون ما قام به المتهم/ المميز تجاه المجني عليها استطال إلى عورة في جسم المجني عليها وهي (مؤخرتها) حتى لو حصل ذلك الفعل من فوق الملابس وخدش هذا الفعل عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي يكون تجريم المتهم/ المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات واقعاً في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.


المواضيع المتشابهه: