قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2463/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2013



1. تعتبر النية الجرمية لدى الجاني من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف وملابسات الحادث التي تشير إلى قيام المتهم الحدث محمد بعد المشادة التي حصلت بينه وبين المغدور سعد داخل حفلة العرس وبعد مغادرة المغدور وبرفقته الشاهد منير ..الذهاب إلى البقالة العائدة لوالده وإحضاره لعصا قشاطة ملفوفاً عليها تب ومثبت عليها دبابيس طبع واستخدمها بضرب المغدور سعد على رأسه ضربة قوية أدت إلى سقوط المغدور على الأرض نتيجة إصابته بنزيف دموي أسفل الأم الجافية وانسكاب دموي في منطقة الدرز الجبهي الأمامي وتكدم في فروة الرأس وفي العضلة الصدغية اليسرى وكسر يتماشى مع الدرز الجبهي المستعرض يصل حتى الحفرة القحفية الوسطى وتكدم في الناحية الجدارية اليسرى وإن هذه الإصابات أودت بحياته مما يستدل من ذلك على انصراف نية المذكور لإزهاق روح المجني عليه. أما فيما يتعلق بالأداة التي استعملها الجاني بضربه المغدور بوساطتها فإذا كانت هذه الأداة ليست قاتلة بطبيعتها حيث إنها تستخدم بالمشاجرات فهي قاتلة بإصابة المغدور في منطقة قاتلة من جسم الإنسان ألا وهو الرأس وبذلك فإن ضرب المميز ضده الحدث محمد للمجني عليه / المغدور سعد بالعصا على رأسه مما ألحق به الإصابات الموصوفة أعلاه من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة. وعليه فقد تحقق في فعل المميز ضده محمد النية الجرمية واستعمال العصا بطريقة قاتلة وبالتالي فإن فعله يشكل جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات على اعتبار أن نية المتهم محمد لم تكن مبيتة أو مخططاً لها أو أنه ارتكب هذه الأفعال بعد تفكير هادئ وروية حيث اقترف جريمته على إثر المشادة التي حصلت بينه وبين المغدور داخل حفلة العرس التي سبقت حصول واقعة القتل بوقت قصير ولا تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت وفقاً للمادة 330 من قانون العقوبات.








المواضيع المتشابهه: