قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 56/1952 (هيئة خماسية)



* ان مجرد التاخر في تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه لا ينفي مسؤولية المتهم بمقتضى المادة 414 من قانون العقوبات ذلك لان هذا الشيك كان حين اصداره مستوفيا لجميع الشروط القانونية. ففقدانه لصفة الشيك بسبب عدم تقديمه للصرف في الموعد القانوني يؤثر على الوضع اذ ان العبرة في هذا الشان لاستكمال الشيك شروطه القانونية وقت اعطائه لا وقت تقديمه للصرف.
* ان صورية التاريخ لا تمنع من العقاب على اعطاء شيك بدون رصيد ان القانون الجنائي يبني احكامه على الواقع وعلى ما قصده المتعاقدان على مجرد مادية الافعال فحسب.
* ان القانون الجنائي يبني احكامه على الواقع وعلى ما قصده المتعاقدان لا على مجرد مادية الافعال فحسب.









المواضيع المتشابهه: