قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2314/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. اشترطت المادة (241) من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية في تداول ورقة بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل عالماً بتقليدها ويقوم بتداولها مع علمه بذلك. والثابت أن المتهمة قد أقدمت على عرض أوراق النقد المقلدة على صراف في مدينة العقبة وعلمت علماً يقيناً منه أنها مقلدة. إلا أنها قامت بتداول هذه الأوراق مع باقي المتهمين واشترت بها مادة (المشروبات الكحولية) - ومن ثم انكشف أمرها فإن قيامها بهذه الأفعال يشكل بالتطبيق القانوني جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بحدود المادة (241) من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من القرارات منها على سبيل المثال ( القرار رقم 48/2010 تاريخ 9/5/2010). أما القول بعدم علم المتهمة بأن الريالات التي كانت بحوزتها مقلدة فلا قيمة لهذا القول طالما أنها قامت بالتداول بها - صرفها - وهي عالمة أنها مقلدة. وهذا ما ينطبق تماماً وحكم المادة (241) من قانون العقوبات وليس المادة (254) من القانون ذاته.


المواضيع المتشابهه: