محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 495/2014 القــرار
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية


عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الإبراهيم
وعضوية القضاة السادة


جميل المحادين ، فهد المشاقبة ، ناجي الزعبي ، عادل الشواورة
المميــــــزة : شركة الخطوط الجوية الكويتية.. وكلاؤها المحامون سامي الفراية والشريف جميل بن زيد وسامر الفراية.
المميـــز ضده : حاتم محمد حسين ابو السعود . وكلاؤه المحامون وليد عبد الهادي و خالد عبد الطاهر وديما عبد الهادي .


بتاريخ 2/4/2013 تقدمت المميزة بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر تدقيقا عن محكمة استئناف عمان في الدعوى الاستئنافية رقم (43592/2012 ) الصادر بتاريخ 7/1/2013 القاضي بإلزام المميزة بأن تدفع للمميز ضده مبلغ (7938.498) سبعة آلاف وسبعمئة وثمانية وثلاثين ديناراً و498 فلساً والرسوم والمصاريف وتصديق قرار محكمة صلح حقوق عمان فيما عدا ذلك وإلزام المميزة بأتعاب محاماة مبلغ (56) ستة وخمسين ديناراً عن مرحلتي التقاضي.طالبة قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخـص بمـا يلي :
أولاً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدارها القرار المميز دون أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وعندما قامت بضم أسباب الاستئناف ( من الأول وحتى الثامن ) والرد عليها جميعاً بسبب واحد مع أن الأسباب التي ضمتها قد جاءت واضحة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة.
ثانياً : أخطأت محكمة استئناف عمان في تفسيرها وتطبيقها لمفهوم الفصل التعسفي الذي أراده المشرع.
ثالثاً : أخطأت محكمة استئناف عمان بالنتيجة التي توصلت إليها من أن عدم تحقيق هدف المبيعات لا يمكن تحميله للمدعي وحده ولا يمكن الاستناد إليه في إنهاء خدمات المدعي وإن أثر عدم تحقيق هدف المبيعات يتمثل في حجب المكافأة المقررة لذلك عن المدعي وليس إنهاء عمله وبذلك تكون قد خالفت أحكام المادة (19/أ) من قانون العمل.
رابعاً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدارها القرار المميز دون أن تناقش البينة المقدمة من المميزة والبحث بالأسباب التي دعت المميزة لإنهاء خدمات المميز ضده التي جاءت جميعها سنداً لأحكام المادة (28) من قانون العمل ، وإن أي سبب منها يبرر مشروعية إنهاء خدمات المميز ضده ومنها عدم قيام المميز ضده باستلام الكتب ( الإنذارات ) الموجهة إليه من قبل إدارته.
خامساً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدار هذا القرار المميز دون البحـث بالبينـة المقدمة من المميزة المتعلقة بعدم توقيع المميز ضده على كشف الحضور والمغادرة رغم طلب مديره المباشر بالعمل ذلك ورغم الطلب منه التوقيع عليه.
سادساً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدارها القرار المميز دون اعتماد البينة المقدمة من المميزة المتعلقة بورود الشكوى المقدمة بحق المميز ضده واعتبارها سببا مبرراً لإنهاء الخدمات كون المميزة لم تقدم بينة على الكيفية التي كان المميز ضده إجابة طلب المشتكي.
سابعاً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدارها القرار المميز دون البحث بالبينة المقدمة من المميزة ومناقشتها واستخلاص النتائج منها وذلك كون المميزة لم تقم بفصل المميز ضده من العمل بهدف التعسف بل إنها قد قامت بتنبيه المميز ضده شفهيا وكتابياً وأنذرته أيضا وكل ذلك خلال فترات متفاوتة ونتيجة عدم إطاعة المميز ضده لأوامر صاحب العمل فقد قررت إدارته إنهاء خدماته.
ثامناً : أخطأت محكمة استئناف عمان بإصدارها القرار المميز وعدم الحكم للمميزة بأي أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي علماً أن الجهة المميزة قد ربحت الجزء الأكبر بالدعوى.
القــــــرار
بالتدقيق والمداولة نجد إن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه:بتاريخ 13/12/2009 أقام المدعي : حاتم محمد حسين أبو السعود وكيلاه المحاميان وليد عبد الهادي وخالد الطاهر هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة الخطوط الجوية الكويتية وكلاؤها المحامون سامي الفراية والشريف جميل بن زيد وسامر الفراية .
وموضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة (26412.09) ديناراً مع النفقات وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.بتاريخ 28/12/2011 وفي القضية رقم 6439/2011 أصدرت محكمة صلح حقوق عمان قرارها المتضمن :
أولاً : إلزام المدعى عليها بمبلغ تسعة آلاف وخمسمئة وتسعة وعشرين ديناراً و(039) فلساً مع المصاريف ومبلغ (476) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ثانياً : رد دعوى المدعي بالمبلغ المتبقي وتضمينه مبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.
ثالثاً : بعد إجراء التقاص بأتعاب المحاماة إلزام المدعي بمبلغ (24) ديناراً أتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها بالقرار فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 7/1/2013 وفي القضية رقم 43592/2012 أصدرت قرارها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف بحدود معالجتها لهذا السبب والحكم للمدعي بمبلغ 4770 دينار و 498 فلساً تعويضاً عن الفصل التعسفي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ويصبح مجموع المبلغ المحكوم به للمدعي عن المرحلتين مبلغ (7938) ديناراً و873 فلساً والفائدة القانونية وتضمين المستأنفة المصاريف وبالنسبة للأتعاب وبعد إجراء التقاص بالأتعاب عن المرحلتين تضمين المستأنفة ( المدعى عليها ) مبلغ 56 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف عليه (المدعي) عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق لمصدرها.
لم ترتضِ المدعى عليها بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه بهذا التمييز.
وعن أسباب التمييز :وبالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الدائرة حول تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة وبالنتيجة التي توصلت إليها عندما اعتبرت أن فصل المدعي ( المميز ضده) من العمل كان فصلاً تعسفياً.وفي هذا فإن المشرع وفي المادة 25 من قانون العمل ترك أمر تقدير الفصل التعسفي من عدمه لمحاكم الموضوع على اعتبار أن إنهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية بتقدير ووزن البينات وفقا لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية ومستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.وحيث إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها واستخلاص الوقائع توصلت إلى أن فصل المدعي كان فصلاً تعسفياً.وحيث إن محكمة الاستئناف وفي سبيل تكوين قناعها بما توصلت إليه قامت باستعراض بينات الدعوى وناقشتها مناقشة وافية واستخلصت منها النتائج استخلاصا سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه هذه الأدلة فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ويكون قرارها بما انتهت إليه موافقاً للقانون مما يقتضي رد هذه الأسباب .
وبالنسبة للسبب الأول الدائر حول الطعن بأن القرار المطعون فيه جاء غير معلل بشكل سليم وأن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف .ومن الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الاستئناف ردت على أسباب الاستئناف بكل وضوح وكفاية وإنها غير ملزمة بالرد على أسباب الاستئناف سبب سبب وعلى التوالي طالما أن ردها اشتمل على جميع النقاط المثارة بلائحة الاستئناف واشتمل القرار على علله وأسبابه وحيثياته بما يفي بأغراض المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد الطعن من هذه الجهة.
وبالنسبة للسبب الثامن الدائر حول تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بأتعاب محاماة رغم أنه خسر الجزء الأكبر من دعواه.
فإن المشرع وفي المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد قرر أن المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .وحيث إن المدعي ربح جزءاً من الدعوى في حين ربح المدعى عليه الجزء الأكبر فقد كان على محكمة الاستئناف أن تحكم للمدعى عليها بحدود ما ربحت من الدعوى بعد إجراء التقاص بين ما ربحت من الدعوى وبين ما خسرت فيكون هذا السبب وارد على القرار المطعون فيه.وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم من هذه الناحية وفقاً لأحكام المادة 197 /4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن محكمتنا تفصل بالدعوى على وجه الوارد في المنطوق أدناه .
لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه بالاستناد إلى ما جاء بردنا على السبب الثامن من أسباب التمييز والحكم للمدعى عليها الطاعنة بمبلغ (50 ) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي الأولى والثانية بعد إجراء التقاص وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.قـراراً صدر بتاريـخ 2 جمادى الآخرة سنة 1435 هـ المـوافق 2/4/2014م
عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس عضـــــــو عضـــــــو رئيس الديـــوان دقــــق / ر.إ


المواضيع المتشابهه: