محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : القــرار 883/2014 الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة محمود العبابنة ، يوسف ذيابات ، د0عيسى المومني ، محمود البطوش
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التمييــــز الأول :المميــــــز : شركة خالد الذيابات وشريكه 0 وكيلاها المحاميان هاني الحميدي وإيهاب الحميدي 0 المميـــز ضده : فريد محمد نمر عثمان 0 وكيله المحامي بكر أبو عبيد
التمييـــز الثاني :المميـــــزة : محمد عوض بطاينة 0 وكيلاه المحاميان عمر عبيدات وإبراهيم الإبراهيم 0المميـــز ضده : فريد محمد نمر عثمان 0 وكيله المحامي بكر أبو عبيد
قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 1/12/2013 ومقدم من شركة خالد والثاني بتاريخ 19/12/2013 ومقدم من محمد البطاينة وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 12166/2013 بتاريخ 30/10/2013 القاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 553/2013 بتاريخ 19/6/2013 بإلزام المدعى عليهما محمد عوض وشركة خالــد ذيابات وشريكــه بتأدية مبلغ 12546 ديناراً للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن بينهما ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي
وتتلخص أسباب التمييز القدم من شركة خالد فيما يأتي :
1 – أخطأت المحكمة بإصدار القرار وجاهياً بحق المميزة علماً بأنها لم تحضر جلسات المحاكمة ولم تتبلغ
0
2 – أخطأت المحكمة بوزن البينة
0
3 – أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالإسقاط المبرز في ملف الدعوى ، كون المستأنف عليه عمل لدى المميزة بعد انتهاء خدماته لدى رب العمل الأول وقد استوفى كامل حقوقه حسب المخالصة المحفوظة في ملف الدعوى
0
4 – أخطأت المحكمة بالحكم بالتضامن والتكافل ، حيث إن المميز ضده قد أنهى عمله لدى رب العمل الأول واستوفى كامل حقوقه العمالية من المالك السابق
0
5 – أخطأت المحكمة بالحكم للمميز ضده بمكافأة نهاية الخدمة حيث إنه ترك العمل وحده بسبب عدم استطاعته العمل في فرن آلي وليس يدوي
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز
ويتلخص سبب التمييز المقدم من محمد البطاينة فيما يأتي :أخطأت المحكمة بعدم تفهيم المدعى عليه بأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة على كافة وقائع الدعوى مخالفة بذلك اجتهاد محكمة التمييز
لهذا السبب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز
الـــقــــــــرار
بالتدقيــق في أوراق الدعوى والمداولــة نجد إن المدعي فريد محمد نمر عثمان وكيله المحامي بكر أبو عبيد قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق إربد بمواجهة المدعى عليهما :
1 – محمد عوض علي بطاينة
0
2 – شركة خالد ذيابات وشريكه يمثلها خالد ذيابات
للمطالبة بحقوق عمالية
وقد أسس الدعوى على الوقائع التالية :
1 – عمل المدعي في مخبز الكريم الذي كانت ملكيته للمدعى عليه الأول كمعلم خباز مشروح ابتداءً من تاريخ 25/9/2006 يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً
0
2 – كان يداوم خلال العطل الدينية وكل الأعياد الوطنية والرسمية الأخرى باستثناء أول يوم من عيد الأضحى والفطر ولم يكن المدعي مشتركاً بالضمان الاجتماعي وذلك طيلة فترة عمله ولم يستوفِ إجازاته السنوية ولا حقوقه العمالية الأخرى .وكان آخر راتب تقاضاه المدعي مبلغ 600 دينار شهرياً 0 كل ذلك بموجب عقد عمل شفهي غير محدد المدة
0
3 – بتاريخ 19/5/2009 باع المدعى عليه الأول المخبز المذكور للمدعى عليها الثانية حيث استمر المدعي بعمله حتى تاريخ 3/8/2009 حيث قام ممثل المدعى عليها الثانية بتغيير خط الإنتاج وتحويل خط العمل من يدوي إلى آلي وتم فصل المدعي من عمله بدون سابق إشعار وبدون سبب قانوني أي تعسفياً بتاريخ 3/8/2009
0
4 – ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه الحقوق العمالية التالية :- بدل إشعار – بدل فصل تعسفي – بدل مكافأة نهاية خدمة – بدل إجازات سنوية نسبية – بدل العمل الإضافي وبدل الأعياد الدينية والوطنية والرسمية الأخرى طيلة فترة عمل المدعي
0
5 – المدعى عليهما ممتنعان عن الدفع رغم الاستحقاق والمطالبة مما استدعى تقديم هذه الدعوى
وبعد إجراء المحاكمة وسماع البينات أصدرت محكمة صلح حقوق إربد قرارها بالدعوى رقم 5287/2010 المؤرخ في 30/10/2011 قضت فيه بما يلي :
1 – الحكم بإلزام المدعى عليه محمد عوض علي بطاينة بدفع مبلغ تسعة آلاف ومئة وعشرين ديناراً للمدعي
0
2 – الحكم بإلزام المدعى عليها شركة خالد ذيابات وشريكه بدفع مبلغ ألفين وستمئة وثمانية وعشرين ديناراً و500 فلس للمدعي .
3 – الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف وسبعمئة وثلاثة عشر ديناراً للمدعي بدل مكافأة نهاية الخدمة
0
4 – الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة كل حسبما حكم به

لم يرتضِ المدعي والمدعى عليهما بقرار محكمة صلح حقوق إربد بالدعوى رقم 5287/2010 المشار إليه أعلاه فطعن كل منهما فيه بلائحة استئناف انطوت على أسباب طعنه .وقد أصدرت محكمة استئناف إربد قرارين بالدعوى رقم 15718/2011 الأول مؤرخ في 5/12/2011 قضت فيه برد الاستئنافين المقدمين من المدعي والمدعى عليها شركة خالد ذيابات وشريكه والثاني مؤرخ في 29/12/2011 قضت فيه برد الاستئناف المقدم من المدعى عليه محمد عوض بطاينة 0لم يرتضِ المدعي والمدعى عليهما بقراري محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 15718/2011 المشار إليهما أعلاه فطعن كل واحد منهم فيه تمييزاً يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن المقدمة منه
وبتاريخ 11/4/2012 قررت محكمتنا وبقرارها رقم 916/2012 معالجة أسباب التمييزين :(( أولاً : بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعي فريد محمد نمر عثمان وعن سببي الطعن التمييزي اللذين مؤداهما واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بكامل المبلغ المحكوم به على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن وفق أحكام المادة (16) من قانون العمل وأن اعتمادها الإقرار الموقع من المدعي واعتباره حوالة مخالف للقانون 0وفي الرد على ذلك نجد من الرجوع للمادة (4/ب) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أنها نصت على ما يلي : ( يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواءً ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجب أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه القانون)0كما نجد من الرجوع للمادة (16) من قانون العمل أنها نصت على ما يلي (يبقى عقد العمل معمول به بغض النظر عن تغير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده لها 0إن المستفاد مما تقدم أنه يقع باطل كل اتفاق يوقعه العامل ويتنازل به عن أي حق من حقوقه التي يرتبها له القانون أثناء وجوده على رأس عمله 0كما أن المشرع عالج موضوع تغير صاحب العمل بأن يظل صاحب العمل الأول (الأصلي) والجديد مسؤولين بالتكافل والتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد العمل المستحقة الأداء وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده0000)وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي فريد محمد نمر عثمان قد عمل لدى المدعى عليه محمد عوض علي بطاينة في المخبز الذي كان يملكه بمهنة خباز اعتباراً من تاريخ 25/9/2006 لقاء راتب شهري مقداره 600 دينار وأن الثابت أن المدعى عليه محمد عوض قد باع المخبز بتاريخ 20/5/2009 إلى المدعى عليها الثانية شركة خالد ذيابات وشريكه وبتاريخ 3/8/2009 قامت المدعى عليها الثانية شركة خالد ذيابات وشريكه بإنهاء عمل المدعي بدون مبرر قانوني أي أن إنهاء العمل كان بعد شهرين تقريباً من تغيير المالك الأول وقبل مرور ستة أشهر على انتقال ملكية المخبز 0الأمر الذي ينبني عليه أن المدعى عليهما (المطعون ضدهما) مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الحقوق المطالب بها للمدعي جميعها وفق أحكام المادة 16 من قانون العمل0وأما بالنسبة للمبرز م ع/2 الذي يفيد أن المدعي قد اتفق مع المدعى عليه محمد عوض البطاينة على أن حقوقه قبل تاريخ 12/5/2009 يطالب بها المدعى عليه محمد عوض وليس للمالك الجديد أي علاقة بها فإن هذا الاتفاق باطل عملاً بالمادة (4/ب) من قانون العمل ولا محل لتطبيق أحكام حوالة الحق على هذا الاتفاق وأن اتفاقية البيع الموقعة فيما بين المدعى عليهما لا تلزم المدعي بأي شيء 0وحيث إن المدعي قد اثبت مطالبته فكان على محكمة الموضوع أن تحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن دون تجزئة المطالبة مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والفساد وبالاستدلال ومستوجب النقض لورود سببي الطعن عليه 0ثانياً : بالنسبة للطعنين التمييزيين المقدمين من المدعى عليهما محمد عوض البطاينة وشركة خالد الذيابات وشريكه
وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم عليهما وفق ما جاء بقرارها محل الطعن 0وفي ذلك نجد إن ما جاء بردنا على أسباب الطعن التمييزي الأول المقدم من المدعي فريد محمد نمر عثمان يعتبر رداً وافياً عليها وتفادياً للتكرار نحيل إليها مما يتعين معه رد جميع أسباب الطعنين التمييزيين المقدمين من المدعى عليهما 0لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يلي :
1 – قبول الطعن التمييزي المقدم من المدعي فريد محمد نمر عثمان ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق ما بيناه
0
2 – رد الطعنيين التمييزيين المقدمين من المدعى عليهما محمد عوض البطاينة وشركة خالد ذيابات وشريكه ))
أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف حيث قامت باتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها رقم ( 10036/2012 ) بتاريخ 28/11/2012 بما يلي :
1 – إلزام المدعى عليهما محمد عوض وشركة خالد ذيابات وشريكه بتأدية مبلغ 11748.500 ديناراً وهي حاصل مجموع (9120 ) و(500 و2628 ) ديناراً وذلك بالتكافل والتضامن
0
2 – تأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك والمتضمن إلزام المدعى عليهما محمد عوض علي بطاينة وشركة خالد ذيابات وشريكه بتأدية مبلغ 1713.150 ديناراً للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن بينهما إضافة إلى المبلغ الوارد في البند الأول من القرار المشار إليه وتضمين المدعى عليهما محمد عوض علي بطاينة وشركة خالد ذيابات وشريكه بمبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وذلك بالتكافل والتضامن بينهما

لم يرتضِ كل من المدعى عليهما بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم كل منهما بتمييزه للطعن فيه
وبتاريخ 19/6/2013 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 553/2013 معالجة الأسباب بما يلي :((وفي الرد على سبب الطعن التمييز المقدم من المدعى عليه محمد عوض علي بطاينة:وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمدعي بأكثر من طلباته إذ إنه وبجلسة 14/11/2012 حصر مطالبته بمبلغ 12546 ديناراً 0وللرد على ذلك نجد إنه ومن الرجوع لمحضر جلسة 14/11/2012 فقد ذكر وكيل المستأنف (المدعي) بأنه يطلب إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بكامل المبلغ المحكوم به البالغ 12546 ديناراً ويكون بهذا المعنى بأنه حصـــر مطالبته بهذا المبلغ ولا يغير الأمر عندما عاد وطلب الحكم بمبلغ 13471.650 ديناراً 0وحيث إن محكمة الاستئناف قد حكمت بمبلغ أكثر مما طلبه المدعي فيكون القرار المطعون فيه مستوجباً للنقض من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه 0وفي الرد على أسباب الطعن المقدم من المدعى عليها شركة خالد الذيابات
وعن السبب الأول الذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها عندما أصدرت قرارها وجاهياً في حين لم تحضر جلسات المحاكمة 0وللرد على ذلك نجد إن إصدار القرار المطعون فيه وجاهياً وهو في الأصل بمثابة الوجاهي وعلى وجــود هذا الخطأ فإن أمر التصحيح يكون من قبـل محكمة الاستئناف ولا يغير من الأمر شيئاً طالما تم تبليغ الحكم للجهة الطاعنة مما يتعين معه رد هذا السبب
وعن باقي أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها عندما لم تأخذ بالاسقاط وعندما حكمت بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الأول وأن المدعي ترك العمل لوحده
وللرد على ذلك نجد إن محكمتنا وبقرارها رقم 916/2012 قد ردت على جميع هذه الأسباب وأن محكمة الاستئناف قد قامت باتباع النقض على ضوء ما جاء بقرار محكمتنا السالف الذكر وأن قرارها قد جاء منسجماً وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذه الأسباب
لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه على ضوء ردنا على سبب الطعن المقدم من المدعى عليه محمد عوض علي بطاينة ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى))0أعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف حيث قامت باتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها بتاريخ 30/10/2013 المتضمن إلزام المدعى عليهما محمد عوض وشركة خالد ذيابات وشريكه بتأدية مبلغ 12546 ديناراً للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن بينهما ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي
لم يرتضِ كل من المدعى عليهما محمد عوض بطاينة وشركة خالد ذيابات وشريكه بهذا القرار وتقدم كل منهما بتمييزه للطعن فيه
وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليهما شركة خالد ذيابات وشريكه
وعن السبب الأول الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بإصدارها للقرار وجاهيا عن الطاعنة علماً بأنها لم تحضر جلسات المحاكمة ولم تتبلغ
وللرد على ذلك نجد إن الطاعنة لم تحضر جلسة النطق بالحكم وتقرر إجراء محاكمتها وجاهياً اعتبارياً وصدر القرار المطعون فيه بحقها وجاهياً اعتبارياً وليس وجاهياً مما يتعين معه رد هذا السبب
وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس فقد سبق لمحكمتنا وأن قامت بالرد عليها في قرارها التمييزي رقم 916/2012 ولا يجوز معاودة الطعن فيها مما يتعين الالتفات عنها
وعن سبب الطعن التمييز المقدم من المدعى عليه محمد عوض سلامة:وعن هذا السبب الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم توجيه اليمين الحاسمة على كافة وقائع الدعوى للمدعي 0وللرد على ذلك نجد إن محكمة التمييز سبق لها وأن قامت برد الطعن التمييزي المقدم من الطاعن بقرارها رقم 916/2012 وأن الدعوى أعيدت منقوضة لنقطة واحدة وهي أن المدعي حصر مطالبته بمبلغ 12546 ديناراً وأن محكمة الاستئناف قد قامت باتباع النقض فيما يتعلق بهذه النقطة وإن معاودة البحث بموضوع الدعوى وبيناتها مرة أخرى لا يجوز كون القرار السابق قد اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للطاعن ولا يجوز معاودة أي طعن مما يتعين الالتفات عن هذا السبب
لهذا نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها
قراراً صـدر بتاريــخ 7 رجـــــب سنة 1435هـ الموافق 6/5/2014م
------------------------------------------------
عضــــو عضـــو القاضي المترئــس عضــــو عضـــو رئيس الديـوان دقـــق س.هـ


المواضيع المتشابهه: