قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2002/3038 فصل العامل لبلوغة الستين من عمره تعسفيا
يستفاد من نص المادة (28) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان فصل العامل العامل من عمله يكون مبررا في اي حالة من الحالات التي عددتها على سبيل الحصر، بحيث اذا لم تتوافر احدى هذه الحالات يكون الفصل عندئذ تعسفيا بما يتفق مع المفهوم المستفاد من المادة (25) من قانون العمل وبناء على ذلك فيعتبر فصل العامل لبلوغه الستين من عمره فصلا تعسفيا وغير مبرر لعدم ورود ذلك من ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (28) المذكورة.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 2002/3038 فصل العامل لبلوغه الستين من عمره
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية الجزائية رقم 431/2002 (إساءة إستعمال إمضاء على بياض)
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 431/2002 (هيئة خماسية) طرق التزوير
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 276/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 11/2/200
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 398/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/200
المفضلات