يستفاد من نص المادة (28) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان فصل العامل العامل من عمله يكون مبررا في اي حالة من الحالات التي عددتها على سبيل الحصر، بحيث اذا لم تتوافر احدى هذه الحالات يكون الفصل عندئذ تعسفيا بما يتفق مع المفهوم المستفاد من المادة (25) من قانون العمل وبناء على ذلك فيعتبر فصل العامل لبلوغه الستين من عمره فصلا تعسفيا وغير مبرر لعدم ورود ذلك من ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (28) المذكورة.

المواضيع المتشابهه: