1- تجيز المادة 31/ أ من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليق تلك العقود شريطة أن تقتضي ذلك ظروف اقتصادية أو فنية تستلزم الإنهاء أو التعليق وان يقوم رب العمل بإشعار وزارة العمل في ذلك وعليه وحيث أن محكمة الصلح ناقشت البينات المقدمة من طرفي الدعوى وانتهت إلى ترجيح بينة المدعي التي توصلت من خلالها أن الظروف الاقتصادية للشركة المدعى عليها لم تكن تقتضي فصل المدعي من عمله وحيث أن الشركة المميزة لم تقدم ما يثبت استلام وزارة العمل لكتاب الإشعار الذي تستند إليه فتكون بالتالي الشروط التي تستلزمها المادة المذكورة أعلاه غير متحققة ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتصديق قرار الصلح من هذه الجهة متفقا وأحكام القانون.2- إن مقدار التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون العمل هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما أن ما حكمت به المحكمة يقع بين الحدين الأعلى والأدنى المحددين بالمادة المذكورة أعلاه .3- إن ربح المدعي القسم الأكبر من دعواه يجعل من الحكم له بأتعاب المحاماة متفقا وأحكام القانون و الدفع بان محكمة الاستئناف أخطأت بتصديق محكمة الصلح من حيث الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة لخسارة كل طرف من طرفي الدعوى جزءا من دعواه هو دفع مستوجب الرد.

المواضيع المتشابهه: